responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 162
أو طعمها أو ريحها(1).


[1]قد ذكر بأن الروايات الواردة من طرقنا في المقام من الكثرة بمكان ربما يدعى تواترها.
و الاخبار الواردة في هذا الباب على طوائف:
منها: ما دل على انفعال الماء بالتغير على الاطلاق ومن تلك الطائفة مما رواه أبو خالد القماط[1].
الطائفة الثانية: ما ورد في ان الماء البالغ قدر كر ينجس بالتغير كما وردت في رواية شهاب‌[2].
الطائفة الثالثة: ما ورد في البئر ومنها ما رواه محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة[3].
فالنتيجة: ان الماء على الاطلاق حتى الكر ينفعل بالتغير بالنجاسة.
ان قلت: النسبة بين أدلة اعتصام الكر وأدلة الانفعال بالتغير عموم من وجه فلا بد من اعمال قانون التعارض.
قلت: أولا: ان الامر مسلم بين القوم ومورد الاتفاق ظاهرا.
و ثانيا: انه لو وقع التعارض بالعموم من وجه بين العموم الوضعي والاطلاقي يقدم ما بالوضع على ما بالاطلاق والمقام كذلك لاحظ حديث حريز[4].

[1]لاحظ ص 147.

[2]مرت في ص 148.

[3]الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث: 6.

[4]قد مر في ص 143.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست