[1]قد ذكر بأن الروايات الواردة من طرقنا في المقام من الكثرة بمكان ربما يدعى تواترها.
و الاخبار الواردة في هذا الباب على طوائف:
منها: ما دل على انفعال الماء بالتغير على الاطلاق ومن تلك الطائفة مما رواه أبو خالد القماط[1].
الطائفة الثانية: ما ورد في ان الماء البالغ قدر كر ينجس بالتغير كما وردت في رواية شهاب[2].
الطائفة الثالثة: ما ورد في البئر ومنها ما رواه محمد بن اسماعيل عن الرضا
عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه
فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة[3].
فالنتيجة: ان الماء على الاطلاق حتى الكر ينفعل بالتغير بالنجاسة.
ان قلت: النسبة بين أدلة اعتصام الكر وأدلة الانفعال بالتغير عموم من وجه فلا بد من اعمال قانون التعارض.
قلت: أولا: ان الامر مسلم بين القوم ومورد الاتفاق ظاهرا.
و ثانيا: انه لو وقع التعارض بالعموم من وجه بين العموم الوضعي والاطلاقي
يقدم ما بالوضع على ما بالاطلاق والمقام كذلك لاحظ حديث حريز[4].