responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 92

(مسألة 18)الماء المتغير إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر

(مسألة 18)الماء المتغير إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر. نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر، لاتصاله بالمادة. وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر[1].

كما في مثال المتن. وفيها يحكم بالنجاسة، لصحة استناد التغير إلى النجس وإن لم يكن محسوسا، لأن المانع إنما يمنع عن الرؤية والحس لا عن تغير الماء بالنجس كما تقدم في(مسألة 9). وقد تقدم أيضا توهم اجتماع المثلين حينئذ مع جوابه.
الثانية: أن لا يكون النجس وحده كافيا في ذلك. بل المجموع المركب منه ومن الطاهر كان مؤثرا في تغير الماء بحيث كان كل منهما جزء العلة. وفيها يحكم بالطهارة، لعدم استناد التغير إلى النجس وحده. نعم لو كان غير النجس دخيلا في حصول التغير بالنجس حكم بنجاسته. لاستناد الأثر إلى المقتضي وإن أنيط تأثيره بوجود الشرط. وظاهر المصنف إرادة الصورة الثانية، لحكمه بالطهارة، ويحتمل إرادة الأولى أيضا بدعوى أن التغير فيها تقديري لا حسي، وهو لا يكفي في الحكم بالنجاسة، كما تقدم تفصيله في(مسألة 9). زوال التغير [1]إذا زال تغير الماء بنفسه لا بالمزج مع الكثير سواء أ كان بعلاج أم بغيره كتصفيق الريح وأشعة الشمس ونحو ذلك لم يطهر من غير اتصاله بالكر أو الجاري وإن كان كثيرا، فالمراد من قوله: (بنفسه)ما يقابل الاتصال بالكر أو الجاري. والكلام تارة في الماء القليل وأخرى في الكثير.
أما القليل: فقد يستند في الحكم بنجاسته إلى الإجماع، فإن تم وإلا فيشترك مع الكثير في وجه الحكم بالنجاسة من الاستصحاب والأخبار.
و أما الكثير: فيقع الكلام فيه في مقامين: (الأول)فيما يقتضيه الأصل العملي.
و(الثاني)فيما هو مقتضى الدليل الاجتهادي من حيث دلالته على الطهارة
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست