responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 91

(مسألة 16)إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة

(مسألة 16)إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة[1].

(مسألة 17)إذا وقع في الماء دم وشي‌ء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع‌

(مسألة 17)إذا وقع في الماء دم وشي‌ء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته[2].

(فمندفع): بأن بعضها وإن كان بارزا خارج الماء إلا أن التغير مستند إلى الجزء الداخل في الماء الملاقي له لا إلى المجموع، فلا وجه لتفصيل المصنف بين التغير بالمجاورة وبين التغير بمجموع الداخل والخارج.
التغير بالخارج دون الداخل‌ إذا لاقى الماء بعض جسد الميتة مما لا يغيره وتغير بالبعض الأخر-كما إذا وقعت جيفة بجنب الماء ووقع شعرها أو صوفها فيه، وتغير بريح الجيفة الخارجة من الماء-لا يحكم عليه بالنجاسة، لأن الملاقي للماء لم يكن مغيرا له، وما أوجب تغيره لم يكن ملاقيا معه. وقد عرفت لزوم استناد التغير إلى ملاقاة النجس. [1]لأن المرجع في جميع الفروض الثلاثة الأصل. وهو أصالة عدم التغير في الأول. وأصالة عدم الملاقاة مع النجس في الثاني. وأصالة عدم التغير بالنجاسة في الثالث. والفرض الأخير هو ما تقدم في(مسألة 14). ومعه لا مجال للأصل الحكمي لحكومة الأصل الموضوعي عليه، كما تقدم. وموضوع الحكم في المقام هو الماء المتغير بملاقاة النجس، فهو مركب من قيود ثلاثة، فإذا شك في قيد من قيوده يكون مقتضى الأصل عدمه. التغير بالنجس والطاهر [2]إذا تغير الماء بالمجموع من الطاهر والنجس ففيه صورتان: الأولى: أن يكون النجس وحده كافيا في التغيير لو انفرد عن الطاهر، ولو بمرتبة ضعيفة، إلا أنه مع ذلك انضم إليه الطاهر، فتغير بالمجموع على نحو أشد
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست