صورة
الملک أو الجن لا یقصد تصویر الحیوان بل یقصد صورة الملک أو الجن فلا یحرم
علی فرض عدم کونهما حیوانا قلت اذا صدق عنوان تصویر الحیوان یشمله دلیل
المنع و لا وجه لاشتراط القصد المذکور و بعبارة اخری: تعلق الحرمة بهذا
العنوان و مقتضی اطلاق دلیل الحرمة عدم اشتراط القصد المذکور و مما ذکرنا
علم ما فی کلام الماتن حیث افاد بأنه مع عدم قصد الحکایة لا بأس قطعا فانه
ای دافع عن اطلاق الدلیل فلاحظ و صفوة القول انه یکفی فی تحقق الحرمة
الالتفات الی أن الصورة الفلانیة صورة الحیوان فانه یشمله دلیل الحرمة.
الفرع الخامس: هل یشترط فی الحرمة ان تکون الصورة معجبة أم لا؟
الظاهر انه لا وجه لهذا الاشتراط فان مقتضی الإطلاق عموم الحکم و عدم التقیید فلا وجه لما أفاده الماتن من التقیید المذکور.
الفرع السادس: هل یعتبر الصدق العرفی فی حرمة التصویر أم لا؟
الحق هو الاعتبار فان المستفاد من الدلیل حرمة تصویر ذوات الأرواح فاذا
صور صورة ید انسان لا یکون حراما و بعبارة اخری تصویر جزء من اجزاء الحیوان
لا یکون مشمولا لدلیل الحرمة و علی الجملة لا بدّ فی تحقق الحرمة من صدق
العنوان فاذا صور صورة جالس یکون حراما و علی هذا الأساس لو صور جملة من
اعضاء الإنسان و لم یتمم لم یرتکب حراما و اذا تمم الأجزاء و کملها شخص آخر
ارتکب المحرم و اذا شرع فی التصویر و کان عازما علی الإتمام ثم بدا له و
لم یتمم لم یرتکب الحرام لعدم تحقق موضوعه نعم یستحق العقاب من باب تحقق
التجری.
الفرع السابع: هل یکون أخذ العکس المتعارف المتداول فی الخارج فی العصر الحاضر حراما أم لا؟
قال سیدنا الأستاد فی هذا المقام: لا یحرم اخذ العکس المتعارف فی زماننا
لعدم کونه ایجادا للصورة المحرمة و انما هو أخذ للظل و ابقاء له بواسطة
الدواء فان الإنسان اذا وقف فی مقابل المکینة العکاسة کان حائلا بینها