[إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه و صحّ صومه]
(مسألة 75): إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق وجب
إخراجه و صحّ صومه، و أما إن تذکّر بعد الوصول إلیه فلا یجب، بل لا یجوز
إذا صدق علیه القیء، و إن شکّ فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضاً مع إمکانه
عملًا بأصالة عدم الدخول (1) فی الحلق.
(مسألة 76): إذا کان الصائم بالواجب المعیّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة
فدخل فی حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الذی بین
أسنانه و توقّف إخراجه علی إبطال الصلاة بالتکلّم ب (أخ) أو بغیر ذلک فإن
أمکن التحفّظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاة وجب (2). و إن لم یمکن ذلک و دار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج: فإن
لم یصل إلی الحدّ من الحلق- کمخرج الخاء- و کان ممّا یحرم بلعه فی حدّ
نفسه کالذباب و نحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه (3) و لو فی ضیق وقت الصلاة.
نعم، إذا خرج إلی الفم شیء لا یجوز ازدراده ثانیاً علی ما مرّ فإنّه داخل فی الأکل. [1] الأصل المزبور غیر جارٍ حیث إنّه لا یثبت تحقّق الأکل تعمّداً، بل الأصل عدم تحقّقه. [2]
وجوب التحفّظ و الإمساک به إلی الفراغ من الصلاة مع سعة وقتها غیر ظاهر
فإنّ الدلیل علی حرمة قطع الصلاة مع سعة الوقت التسالم و الإجماع و هو فی
المفروض غیر معلوم. [3] و الوجه فی ذلک هو دوران أمر المکلّف بین قطع
الصلاة و لو فی ضیق وقتها بحیث لا یتمکّن بعد الإخراج من إدراک رکعة منها
فی وقتها و بین أن یترک الصوم ببلعه، حیث إنّ المفروض فی المقام عدم وصوله
إلی الحلق مع ارتکابه محرم آخر و هو أکل الخبیث و المیتة، و بما أنّ رعایة
الصوم المنضمّ إلی ترک الأکل الحرام