و تستحب لو تجدّد السبب ما بين الهلال الى الزّوال.
و قدرها صاع من الحنطة او الشعير او التمرّاو الزبيب او الارز او الاقط او اللّبن.
و افضلها التمرّ ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته.
و الصّاع تسعة ارطال و لو من اللّبن في الاقوى.
و يجوز اخراج القيمة بسعر الوقت.
و تجب النيّة فيها و فى الماليّة.
و من عزل احديهما لعذر مانع ثمّ تلفت بغير تفريط لم يضمن.
و مصرفها مصرف الماليّة.
و يستحب ان لا يقصر العطاء عن صاع على الاقوى الّا مع الاجتماع و ضيق المال.
و يستحب ان يخصّ بها المستحق من القرابة و الجارّ