بما رواه المشايخ الثلاثة مسندا عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه
السّلم:
قال يا عبد اللّه: ما من عيد للمسلمين اضحى و لا فطر الّا و هو يجدّد
فيه لآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله حزن قلت و لم ذلك؟ قال لأنّهم يرون حقّهم في
يد غيرهم.
حيث انّه عليه السّلم أطلق على صلاة العيدين الحقّ ثمّ اضافه الى آل
محمّد الظاهر في الأئمة الطّاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين و ذلك بقرينة تجدّد
الحزن لهم في ذلك فيثبت انّها من حقوقهم عليهم السّلم بمعنى كونها من مناصبهم
الخاصّة بحيث لا حظّ لأحد فيها.
و فيه انّه مجرّد استحسان بلا دليل اذ صرف اتّحادهما في بعض الأحكام
لا يوجب الحاقها بها في البعض الآخر.
امّا الرّواية الّتي استشهد ره بها على كون العيدين من حقوقهم
المستلزم لعدم جواز اقامة غيرهم فيمكن الخدشة فيها بانّ دلالتها على المطلوب
مبنيّة على امرين احدهما انّ المراد من الآل خصوص الأئمة عليهم السّلام و الثانى
انّ الحقّ في قوله عليه السّلم لأنّهم يرون حقّهم قد اريد به اقامة صلاة العيدين و
كلاهما في حيّز المنع.
امّا الأول فلأنّه كثيرا ما يستعمل فيمن آل في النسب الى النّبيّ
صلّى اللّه عليه و آله من دون خصوصيّة لهم كما يساعده الوجدان فيما وصل