responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله فى صلوة الجمعة نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 20

المختصّة لأنفسهم بحيث لم يتمكن غيرهم من اقامتها خوفا منهم.

و امّا ما ذكره قدس سرّه من انّه يجب على الإمام اعلام الحكم و اظهار الحقّ عند ترك الواجب رأسا لئلا يقع النّاس في الضلال بعد كونهم في مهد الهدى و لم يفعله فيعلم انّها ليست بواجبة مطلقا.

فانّه بعد فرض تسليم عدم بيانه عليه السّلم انّ هذا يتمّ لو خالفنا في ذلك كافّة اهل الخلاف و اتّفقوا على خلاف الحقّ دون ما اذا اختلفوا فيه مثل المقام حيث قد تقدّم من الشافعى و مالك و احمد القول بالوجوب المطلق و عدم كونه مشروطا باقامة السلطان و لا اذنه.

الرّابع ما استند اليه بعضهم من انّ وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين بمعنى انّها كالعيدين في جميع الشرائط و الخصوصيّات‌

كالإتيان بالرّكعتين و الاشتمال على الخطبتين و الوجوب العينى في زمان الحضور و نحو ذلك فمن البعيد انّهما تفارقا في خصوص هذا الشرط بان يقال انّ صلاة الجمعة كالعيدين في جميع الأحكام و الخصائص و الشرائط الّا انّهما لا تجبان مطلقا بخلاف الجمعه و حيت انّ صلاة العيدين حقّ من حقوق المعصوم عليه السّلم فبدونه عليه السّلم لا يجوز اقامتها الّا مع الإذن لاستلزامه التّصرف في سلطانه فكذلك وجب الحكم به بالنسبة الى الجمعه أيضا لأن و زانها وزانهما.

ثمّ انّه ره استشهد على كونهما من حقوق المعصوم عليه الصّلاة و السّلم‌

نام کتاب : رساله فى صلوة الجمعة نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست