و التّفكيك بين القيد و المقيّد: بصحّة العقد في المقيّد، و بطلانه
في القيد بما قابله من الثّمن غير معروف عرفا، لأنّ القيد أمر معنوي لا بوزع عليه
شيىء من المال و ان كان يبذل المال بملاحظة وجوده، و غير واقع شرعا ما اشتهر: من
أنّ الثّمن لا بوزّع على الشّروط فتعيّن بطلان العقد رأسا.
و قد ورد النّصّ بأنّ ثمن الجارية المغنّية سحت، و أنّه قد يكون
للرّجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب.
نعم لو لم تلاحظ الصّفة أصلا في كميّة الثّمن فلا اشكال في الصّحّة و
لو لوحظت من حيث إنّه صفة كمال قد تصرف الى المحلّل فيزيد لاجلها الثّمن.
فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصّفة ممّا يعتدّ بها فلا اشكال في
الجواز.
و ان كانت نادرة بالنّسبة الى المنفعة المحرّمة ففي الحاقها بالعين
في عدم جواز بذل المال إلّا لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنّسبة الى
المنفعة المحرّمة، و عدمه، لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف، و لا ضير في زيادة
ثمنه بملاحظة المنفعة النّادرة: وجهان.
أقواهما الثّاني، اذ لا يعدّ أكلا للمال بالباطل، و النّصّ بأنّ ثمن
المغنّية سحت مبنيّ على الغالب.
ترجمه:
[بيع كنيز خواننده]
مسئله دوّم
معاوضه نمودن كنيز خواننده و نيز هرعينى كه مشتمل بر صفتى بوده كه از
آن قصد حرام مىكنند حرام است مشروط باينكه متعاملين قصدشان امر حرام باشد و نيز
صفت موجود در عين را در بيع بنحوى اعتبار و لحاظ كنند كه در زيادى ثمن و قيمت
دخالت داشته باشد مثل اينكه عبدى را كه در قماربازى مهارت داشته يا در امر لهو و
سرقت تبحّر بهسزائى دارد مورد معاوضه قرار دهند و در قبال صفت موجود در او مقدارى
از ثمن را ملاحظه كنند بطورى كه صفت ياد شده جزئى از مبيع باشد نه آنكه صفت مزبور
را بر وجه داعى در نظر بگيرند يعنى تمام ثمن را در مقابل عبد قرار داده و صفت او
را محرّك باعث بر بيع فرض كنند.