responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 380

فيما يصدق عليه اسم طاهر مع الاحتياط المتقدم مع التفاوت بينهما في الاحتياط.

و اما المتولد من أحدهما و طاهر فلا إشكال في نجاسته لو كان تابعا لنجسهما في الاسم كعدم الإشكال في طهارته لو كان تابعا لطاهرهما أو باينهما مع صدق اسم طاهر عليه.

و لو باينهما و كان مما لا نظير له فالأقوى طهارته و ان كان الاحتياط المتقدم جاريا هاهنا أيضا لبعض الوجوه المتقدمة لكن احتياطا أضعف من الاحتياط في المتولد منهما إذا صدق عليه اسم حيوان طاهر. و لو صدق على بعضه اسم الطاهر و على بعضه الأخر اسم النجس ففيه اشكال و لا يبعد اختصاص كل قطعة منه بحكمه لو أمكن التفكيك لكنه بعيد في الغاية هذا تمام الكلام في حكم المتولد منهما أو من أحدهما و طاهر من حيث الطهارة و النجاسة.

و اما من حيث الحلية و الحرمة مثلا فالأقوى حرمة ما كان أحد أبويه الخنزير و لو كان الأخر طاهرا يحل اكله كالغنم مثلا و ذلك لفحوى ما يدل على تحريم المرتضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد عظمه بلبنه كما في مرفوعة ابن سنان لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة، و ما دل على تحريم نسل ذلك الجدي إذا استحفل في الغنم كما في موثق حنان بن سدير و فيه ثم ان رجلا استحفله (اى ذاك الجدي الرضيع من لبن الخنزيرة) في غنمه فخرج له نسل فقال عليه السّلام اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه و في موثق ابن مسلمة فلا تأكله فإن تحريم نسل الجدي المرتضع من لبن الخنزيرة موجب لتحريم نسله بنفسه من الغنم بطريق اولى. هذا إذا كان النجس من أحد أبويه خنزيرا و لو كان كلبا فلا يبعد دعوى الحاقه بالخنزير بمناط الأولوية لأن الحكم بحرمة الغنم المتكون من نطفة جدي رضيع من لبن الخنزيرة يوجب الحكم بحرمة المتكون من نطفة الكلب أو المستقر في رحمة بطريق اولى. و ربما يتمسك لإثبات حرمته بأصالة حرمة اللحم عند الشك في حرمته و فيه انه لا مستند لهذا الأصل لأنه ان كان الدليل عليه هو أصالة عدم التذكية عند الشك في قبولها فقد حققنا بالأدلة الاجتهادية قابلية كل حيوان لها الا الكلب و الخنزير و الإنسان و ما لا لحم له من الحيوان مع ان أصالة الحل في كل حيوان الا ما خرج بالدليل الثابتة بالعمومات تثبت قابليته للتذكية أيضا لملازمة الحلية مع قبول التذكية و كون الأمارات الدالة على الحلية دالة على لازمها كما هو شأن الامارات بخلاف الأصول فأصالة الحل التي هي أصل عملي لا تثبت قابلية المحل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست