responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 379

حال كونه في رحم امه و لا يمكن استصحاب نجاسته الثابتة له حال كونه منيا أو علقة لأنها ارتفعت بارتفاع موضوعها فليس لنجاسته حالة سابقه متيقنة حتى يثبت بالأصل، و بان الظاهر من تبعية الأحكام للأسماء دورانها مدار صدق اسم الموضوع و مع عدم صدق الاسم يرتفع الحكم قطعا و مع الشك يكون المرجع هو قاعدة الطهارة لو لم يكن أصل موضوعي حاكم عليه، و بان ما ذكر من تنقيح المناط أشبه بالقياس من تنقيح المناط فالأوجه (ح) هو الحكم بالطهارة كما عليه جملة من الأصحاب بل هو المنسوب الى ظاهرهم لكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه كما عليه المصنف في المتن لقوة الوجه الثاني كما لا يخفى.

و لو باينهما في الاسم مع صدق اسم حيوان طاهر عليه فالمحكي عن إطلاق الذكرى و الروض و جامع المقاصد هو القول بالنجاسة و يمكن ان يستدل له بالاستصحاب المتقدم و بدعوى القطع المذكور اعنى القطع بعدم خروجه عنهما و ان صدق عليه اسم حيوان طاهر و ذلك لكون أخذ صدق الاسم في الموضوع على وجه الطريقية و لكن الأقوى هو الطهارة لمنع الاستصحاب كما تقدم و منع الدعوى المذكورة مضافا الى إطلاق دليل طهارة الحيوان الّذي يصدق عليه الشامل له قطعا.

و بعبارة أوضح الحكم بالطهارة فيما لا نظير له كان ناشيا عن عدم الدليل على النجاسة بعد فرض بطلان الوجوه الثلاثة المتقدمة التي استدل بها على النجاسة و فيما له نظير يكون ناشيا عن الدليل الاجتهادي على الطهارة و هو الدليل الدال على طهارة ما يصدق على هذا المتولد و على فرض تمامية الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة يقع التعارض بينه و بين ما يدل على طهارته و ليست دعوى القطع بعدم خروج حقيقته عن حقيقة أبويه أولى من دعوى القطع بعدم خروجه عن حقيقة ذاك الحيوان الطاهر الذي يصدق عليه اسمه مع تلبسه بصورته النوعية هذا و لو انتهى الأمر إلى الاحتياط لكان الاحتياط فيه أضعف من الاحتياط فيما لا نظير له هذا كله فيما تولد منهما و منه يظهر حكم المتولد من الكلبين أو الخنزيرين مع تباينه معهما في الاسم فإنه أيضا اما يكون التباين من جهة تركبه من الكلب و الخنزير أو يكون مما لا نظير له أو يصدق عليه اسم حيوان طاهر فالحكم في الأول هو النجاسة مع الاشكال المتقدم من جهة فقد الصورة النوعية و في الأخيرين هو الطهارة كما حكى عن كاشف اللثام لكن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست