responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 376

كسقي الدواب و البساتين فيدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة. و حمله في الحدائق على ارادة نفى البأس عن البئر الّتي يستسقى منها و انها لا تنجس بذلك و هو و ان لا يخل عن بعد في مساق ذاك الخبر لكن يؤيده خبر حسين بن زرارة عن الصادق (ع) قال قلت له جلد الخنزير يجعل دلوا يستسقى به من البئر يشرب منها فقال (ع) لا بأس.

و خبر زرارة عن الصادق (ع) قال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال (ع) لا بأس. و ظاهره هو نفى البأس عن ماء الدلو من جهة توهم تنجسه بتقاطر ما على الحبل من الماء عليه فيكون ما في الدلو محكوما بالطهارة ظاهرا و مع الغض عن ذلك فهو يدل على مذهب المرتضى من طهارة مالا تحله الحيوة من الخنزير لا على طهارة الخنزير مطلقا و مع تسليم ظهوره في طهارته فهو مطروح.

الثاني المشهور على اختصاص الحكم بالنجاسة على؟؟؟ بالبريين من الكلب و الخنزير و الحكم بطهارة البحريين منهما و ذلك لمنع صدق اسم الكلب أو الخنزير عليهما حقيقة بدعوى كون البحري منهما طبيعة أخرى تغاير طبيعة البري منهما تشابهها في الصورة كالإنسان البحري فيكون إطلاق الاسم عليها من باب المجاز أو الاشتراك اللفظي، و لدعوى انصراف لفظ الكلب و الخنزير إلى البري منهما لو سلم صدقهما على البحري منهما حقيقة، مضافا الى دلالة صحيح ابن الحجاج و فيه قال سئل أبا عبد اللّه رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال (ع) ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال (ع) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال (ع) لا بأس. و عن طهارة الشيخ الأكبر (قده) استفادة طهارة الخنزير البحري منه أيضا نظرا الى التعليل و ما افاده و ان لا يخلو عن التأمل حيث يمكن ان يقال باختصاص التعليل بخصوص كلب الماء فلا يتعدى منه الى غيره لكن طهارة الخنزير المائي ح يثبت مضافا الى عدم الدليل على نجاسته بعد دعوى الانصراف المتقدم بعدم القول بالفصل هذا. و لكن المحكي عن الحلي هو القول بنجاسة البحريين منهما أيضا و استقر به العلامة في محكي المنتهى و تردد فيه الشهيد في محكي البيان و استدل له بصدق اسم الكلب و الخنزير عليهما و إطلاق ما دل على نجاستهما. و في كليهما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست