responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 27

على تقديره في الفرض و فيه أولا المنع عن مساعدة العرف على تقدير التغير في الفرض بعد انكشاف كون الحكم مترتبا على التغير و انه موضوع له و ثانيا على تقدير تسليم مساعدة العرف على تقدير التغير فبمنع جواز اتباعه في تلك المساعدة إذا العرف يتبع في تشخيص المفهوم من موضوعات الاحكام لكون الكلام ملغاة إليهم و ان الألفاظ بمداليلها العرفية موضوعات لها لا في الأحكام المستنبطة باجتهادهم و لا في مسامحاتهم في تطبيق المفاهيم المبيّنة عندهم على ما ليس بمصاديق لها و منها انه لو لم يحكم بنجاسة الماء الذي أريق فيه نجاسة مسلوبة الصفة التي لو لم تسلب صفتها لغيرت الماء و للزم الحكم بطهارة ماء أريق فيه أضعاف أضعافه من البول و هو بديهي البطلان و لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن إذ البول الذي يراق في الماء لو لم يوجب استهلاك الماء به بل كان الماء باقيا على مائيته التي كان عليها قبل الإراقة لكان من مصاديق الكلام و صغريات الفرض فكيف يجعل لازما فاسدا له و ان استهلك في البول و خرج عن صدق الماء عليه خرج عن فرض الكلام الذي هو فيما إذا بقي الماء على مائيته بعد الملاقاة فهذا الوجه استعباد محض لا حقيقة له أصلا فالمتحصل من هذا البحث بطوله هو عدم الانفعال بالتغير التقديري و اعتبار فعلية التغيير في انفعال الماء بالملاقاة و اللّه العاصم و هو الهادي إلى سواء السبيل‌

[مسألة 10- لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة]

مسألة 10- لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفّة و الثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا

لدعوى عدم وجدان الخلاف فيه كما في الجواهر بل نفى الخلاف المطلق كما عن كشف اللثام بل في طهارة الشيخ الأكبر للإجماع الظاهر المصرح به في محكي الدلائل و شرح المفاتيح مضافا الى الحصر المستفاد من الاخبار المتضمنة لذكر الأوصاف الثلاثة أو بعضها و بها يقيد إطلاق بعض الاخبار الدالة على كفاية مطلق التغير لو لم نقل بانصرافها إلى الأوصاف الثلاثة التي هي أظهر الأوصاف‌

[مسألة 11- لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه]

مسألة 11- لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست