نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 234
وجود أمر معدوم أو عدم أمر موجود في طهارته والى الثاني في كلما كان
الشك في طهارته من جهة الشك في صدق ماء الاستنجاء عليه و وجهه واضح.
الرابع ان
لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الذي يعد جزء من البول
أو الغائط لا بأس به.
و قد مر
بيان هذا الأمر في الصورة الرابعة و الخامسة من الصور التي ذكرناها في الأمر
الثاني.
الخامس-
ان لا يكون فيه الاجراء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير
منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به
و في اعتبار
ان لا يكون في ماء الاستنجاء أجزاء متمايزة من النجاسة الخارجة عن المخرج أو عدم
اعتباره (وجهان) بل قولان المحكي عن جماعة كالعلامة و المحقق و الشهيد الثانيين هو
الأول و حكى عن خلاف الشيخ أيضا و المنسوب الى المشهور هو الأخير و استدل للأول
بأن حال الأجزاء المصاحبة حال النجاسة الخارجية و كما ان ماء الاستنجاء ينجس
بنجاسة خارجية كما تقدم ينجس بالاجزاء المصاحبة له من المحل عند انفصال الماء عن
المحل و استدل للأخير بإطلاق النصوص الدالة على طهارة ماء الاستنجاء من غير تفصيل
بين مصاحبته معها و عدمه مع غلبة وجود الاجزاء المتمايزة في أول الاستنجاء.
و فصل في
الجواهر بين ما لو استقرّ ماء الاستنجاء في مكان و كان فيه عين نجاسة متمايزة فقال
بان الظاهر فيه النّجاسة و بين ما كان مثلا في الهواء و كان معه أجزاء متمايزة
فأصاب قطرة خالية منه شيئا فقال بان ظاهرهم (ح) الطهارة و لم يبين له وجها:
و لعل وجهه
عدم صدق ملاقاته مع الاجزاء المتمايزة و هو غير مستقرّ في المكان بخلاف المستقر
منه فيه فإنه يصدق عليه الملاقاة.
و كيف كان
فالأقوى من الوجهين هو الأول و ذلك لمنع إطلاق النصوص بحيث يشمله لكونها متعرضة
لحكم الماء من حيث الملاقاة في المحل و لا تعرض لها لغيره فيكون المرجع بعد المنع
عن الإطلاق هو عموم أدلة انفعال الماء القليل كما لا يخفى هذا و اما حكم الدود و
الجزء الغير المنهضم من الغذاء و نحوهما فقد ظهر بما بيناه في الصورة السادسة من
الصور المذكورة في الأمر الثاني.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 234