responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 234

وجود أمر معدوم أو عدم أمر موجود في طهارته والى الثاني في كلما كان الشك في طهارته من جهة الشك في صدق ماء الاستنجاء عليه و وجهه واضح.

الرابع ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به.

و قد مر بيان هذا الأمر في الصورة الرابعة و الخامسة من الصور التي ذكرناها في الأمر الثاني.

الخامس- ان لا يكون فيه الاجراء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به

و في اعتبار ان لا يكون في ماء الاستنجاء أجزاء متمايزة من النجاسة الخارجة عن المخرج أو عدم اعتباره (وجهان) بل قولان المحكي عن جماعة كالعلامة و المحقق و الشهيد الثانيين هو الأول و حكى عن خلاف الشيخ أيضا و المنسوب الى المشهور هو الأخير و استدل للأول بأن حال الأجزاء المصاحبة حال النجاسة الخارجية و كما ان ماء الاستنجاء ينجس بنجاسة خارجية كما تقدم ينجس بالاجزاء المصاحبة له من المحل عند انفصال الماء عن المحل و استدل للأخير بإطلاق النصوص الدالة على طهارة ماء الاستنجاء من غير تفصيل بين مصاحبته معها و عدمه مع غلبة وجود الاجزاء المتمايزة في أول الاستنجاء.

و فصل في الجواهر بين ما لو استقرّ ماء الاستنجاء في مكان و كان فيه عين نجاسة متمايزة فقال بان الظاهر فيه النّجاسة و بين ما كان مثلا في الهواء و كان معه أجزاء متمايزة فأصاب قطرة خالية منه شيئا فقال بان ظاهرهم (ح) الطهارة و لم يبين له وجها:

و لعل وجهه عدم صدق ملاقاته مع الاجزاء المتمايزة و هو غير مستقرّ في المكان بخلاف المستقر منه فيه فإنه يصدق عليه الملاقاة.

و كيف كان فالأقوى من الوجهين هو الأول و ذلك لمنع إطلاق النصوص بحيث يشمله لكونها متعرضة لحكم الماء من حيث الملاقاة في المحل و لا تعرض لها لغيره فيكون المرجع بعد المنع عن الإطلاق هو عموم أدلة انفعال الماء القليل كما لا يخفى هذا و اما حكم الدود و الجزء الغير المنهضم من الغذاء و نحوهما فقد ظهر بما بيناه في الصورة السادسة من الصور المذكورة في الأمر الثاني.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست