نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 233
تركه لانصراف الإطلاق عن تلك الصورة بواسطة ندرتها و يشير المصنف
(قده) الى هذه الصورة بقوله الرابع.
الخامسة ان
يكون الخارج عن المخرج نفس الدم مثلا مع صدق البول عليه أيضا بأن قيل انه بال الدم
و صدق على غسالته ماء الاستنجاء و الظاهر هو الحكم بطهارته في هذه الصورة لشمول
إطلاق دليل طهارته بعد صدق ماء الاستنجاء عليه كما هو الفرض و لكنه أيضا لا يخلو
عن تأمل.
السادسة ان
يكون الخبث مصاحبا بشيء طاهر بالأصل كالدود و الحصاة و الودي الخارج عقيب البول و
لكنه تنجس بملاقاة ما يصاحبه من الخبث فتنجس المخرج بملاقاة ذاك المتنجس و الظاهر
عدم الإشكال في طهارة الماء الذي يغتسل به لإطلاق دليل الطهارة و عدم المانع عن
شموله لعدم صحة دعوى الانصراف لكن الشيخ الأكبر (قده) في الطهارة قال بشمول عبارة
ماتنها حيث يقول (أو تصيبه نجاسة من خارج) لهذه الصورة أيضا و لعله لا وجه له.
الثالث
عدم التعدي الفاحش على وجه لا تصدق معه الاستنجاء.
و التعدي
إما يكون بنحو الوثبة من المخرج الى موضع آخر من البدن كما إذا ارتفع الخبث عن
المخرج و وصل الى الفخذ مثلا و هذا مما لا اشكال فيه بعد فرض عدم صدق الاستنجاء
على الماء المستعمل في غسله: و اما يكون بالتعدي عن المخرج إلى أطرافه و حواشيه
بحيث يصدق على الماء المستعمل في غسله ماء الاستنجاء ففي طهارته و نجاسته (ح)
(وجهان) أقواهما الأول: لإطلاق الأخبار الدالة على طهارته. و عدم انصرافه أو ما
يوجب تقيده بغير هذه الحالة. ثم في تحديد التعدي بحث سيجيء في مسائل التخلي. و
على القول بنجاسته في تلك الحالة فهل يحكم بنجاسة الجميع مما يستعمل في غسل المخرج
و غسل ما تعدى منه.
أو يختص
الحكم بالنجاسة بخصوص ما استعمل في غسل ما تعدى و يحكم بطهارة ما يستعمل في غسل
المخرج ان فرض امتيازه عما يستعمل في غسل المتعدي و عدم اختلاطه به (وجهان)
أقواهما الأخير ثم ان شك في طهارته و نجاسته في هذا المورد و في كل مورد: فهل
المرجع إطلاق أدلة طهارة ماء الاستنجاء أو عموم أدلة انفعال ماء القليل (وجهان) و
التحقيق هو الرجوع الى الأول في كل مورد أحرز صدق ماء الاستنجاء عليه و كان الشك
في طهارته لاحتمال دخل
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 233