responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 233

تركه لانصراف الإطلاق عن تلك الصورة بواسطة ندرتها و يشير المصنف (قده) الى هذه الصورة بقوله الرابع.

الخامسة ان يكون الخارج عن المخرج نفس الدم مثلا مع صدق البول عليه أيضا بأن قيل انه بال الدم و صدق على غسالته ماء الاستنجاء و الظاهر هو الحكم بطهارته في هذه الصورة لشمول إطلاق دليل طهارته بعد صدق ماء الاستنجاء عليه كما هو الفرض و لكنه أيضا لا يخلو عن تأمل.

السادسة ان يكون الخبث مصاحبا بشي‌ء طاهر بالأصل كالدود و الحصاة و الودي الخارج عقيب البول و لكنه تنجس بملاقاة ما يصاحبه من الخبث فتنجس المخرج بملاقاة ذاك المتنجس و الظاهر عدم الإشكال في طهارة الماء الذي يغتسل به لإطلاق دليل الطهارة و عدم المانع عن شموله لعدم صحة دعوى الانصراف لكن الشيخ الأكبر (قده) في الطهارة قال بشمول عبارة ماتنها حيث يقول (أو تصيبه نجاسة من خارج) لهذه الصورة أيضا و لعله لا وجه له.

الثالث عدم التعدي الفاحش على وجه لا تصدق معه الاستنجاء.

و التعدي إما يكون بنحو الوثبة من المخرج الى موضع آخر من البدن كما إذا ارتفع الخبث عن المخرج و وصل الى الفخذ مثلا و هذا مما لا اشكال فيه بعد فرض عدم صدق الاستنجاء على الماء المستعمل في غسله: و اما يكون بالتعدي عن المخرج إلى أطرافه و حواشيه بحيث يصدق على الماء المستعمل في غسله ماء الاستنجاء ففي طهارته و نجاسته (ح) (وجهان) أقواهما الأول: لإطلاق الأخبار الدالة على طهارته. و عدم انصرافه أو ما يوجب تقيده بغير هذه الحالة. ثم في تحديد التعدي بحث سيجي‌ء في مسائل التخلي. و على القول بنجاسته في تلك الحالة فهل يحكم بنجاسة الجميع مما يستعمل في غسل المخرج و غسل ما تعدى منه.

أو يختص الحكم بالنجاسة بخصوص ما استعمل في غسل ما تعدى و يحكم بطهارة ما يستعمل في غسل المخرج ان فرض امتيازه عما يستعمل في غسل المتعدي و عدم اختلاطه به (وجهان) أقواهما الأخير ثم ان شك في طهارته و نجاسته في هذا المورد و في كل مورد: فهل المرجع إطلاق أدلة طهارة ماء الاستنجاء أو عموم أدلة انفعال ماء القليل (وجهان) و التحقيق هو الرجوع الى الأول في كل مورد أحرز صدق ماء الاستنجاء عليه و كان الشك في طهارته لاحتمال دخل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست