و لو كنّ جماعة، فقال: كلّ امرأة لي [1] طالق، صحّ.
و لا يقع بغير هذه الألفاظ، كخليّة و بريّة.
و تشترط العربيّة مع القدرة.
و يطلّق الأخرس بالإشارة.
و لا تكفي الكتابة و إن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب و نوى، صحّ.
[الفصل] الثاني: في أقسامه.
و ينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.
فالواجب: كطلاق المولي و المظاهر.
و الحرام: طلاق الحائض و النفساء و في طهر جامعها فيه إلّا مع المصحّح [2] [3]، و الثلاث ولاء و مرسلة [4]، و كلّه باطل، إلّا الأخيرين فيقع واحدة في قول [5].
و المكروه: في حالة التئام الأخلاق [6].
و السنّة: الطلاق مع الشقاق و لو لم يرج الاجتماع، و الخوف من الوقوع في المعصية.
[1] في (ت، ق، م): (امرأتي) مكان (امرأة لي)
[2] هو عدم الدخول أو الغيبة. (ابن المؤلف)
[3] في (ت، ق، م): الصحيح.
[4] الولاء أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، و المرسلة: أن يقول: أنت طالق ثلاثا. (ابن المؤلف)
[5] الأقوى البطلان. (ابن المؤلف)
[6] أي: اجتماعها و اتّفاقها. (ابن المؤلف)