نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 208
1- أن تكون زوجة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمملوكة، و لا بالمتمتّع[1] بها، و لا بالأجنبيّة.
2- و أن
تكون معيّنة إمّا باسمها أو بالإشارة إليها.
3- و كونها
طاهرا من الحيض و النفاس، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها.
4- و أن
تكون مستبرأة، و لو طلّق في طهر المواقعة لم يصحّ، بل يجب التأخير حتّى تحيض و
تطهر، إلّا في اليائسة و الصغيرة و الحامل، و المسترابة التي مضى لها[2] ثلاثة أشهر
معتزلا لها، لم تر فيها دما.
و أمّا
الإشهاد، فشرطه:
سماع شاهدين
ذكرين عدلين الصيغة دفعة، و لا يصحّ بدونه، و إن أشهد بعد بصيغة أخرى اعتبر
الثاني.
و لا يشترط
أمرهما بالشهادة.
و لو كانا
فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة، صحّ الطلاق ظاهرا لا باطنا، فلا يصحّ للشاهد[3] نكاحها.
و أمّا
الصيغة، فيشترط فيها:
الصريح و
التنجيز، فلو علّقها بشرط أو صفة بطل، و أن لا يأتي عقيبها بمناف كقوله: أنت طالق
للبدعة.
و الصريح:
أنت طالق، أو: زوجتي طالق، أو: هذه طالق، أو: فلانة طالق.