responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 208

1- أن تكون زوجة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمملوكة، و لا بالمتمتّع [1] بها، و لا بالأجنبيّة.

2- و أن تكون معيّنة إمّا باسمها أو بالإشارة إليها.

3- و كونها طاهرا من الحيض و النفاس، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها.

4- و أن تكون مستبرأة، و لو طلّق في طهر المواقعة لم يصحّ، بل يجب التأخير حتّى تحيض و تطهر، إلّا في اليائسة و الصغيرة و الحامل، و المسترابة التي مضى لها [2] ثلاثة أشهر معتزلا لها، لم تر فيها دما.

و أمّا الإشهاد، فشرطه:

سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة، و لا يصحّ بدونه، و إن أشهد بعد بصيغة أخرى اعتبر الثاني.

و لا يشترط أمرهما بالشهادة.

و لو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة، صحّ الطلاق ظاهرا لا باطنا، فلا يصحّ للشاهد [3] نكاحها.

و أمّا الصيغة، فيشترط فيها:

الصريح و التنجيز، فلو علّقها بشرط أو صفة بطل، و أن لا يأتي عقيبها بمناف كقوله: أنت طالق للبدعة.

و الصريح: أنت طالق، أو: زوجتي طالق، أو: هذه طالق، أو: فلانة طالق.


[1] في (ع): بالمستمتع.

[2] في (ق): (قد مضى) و في (ت، م): (بشرط مضيّ) مكان (التي مضى لها).

[3] و لا للعالم بفسقهما. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست