responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 118

و قبض البعض كلا قبض.

و لو تلف، فمن البائع في الثلاثة و بعدها، لأنّه مال تلف قبل قبضه.

ه‌- خيار ما يفسد ليومه: و يثبت [1] بعد دخول الليل، و يثبت الحكم في كلّ ما يسارع إليه الفساد، و إن كان قبل الليل، و يكفي في الفساد نقص الوصف و قلّة الرغبة و فوات السوق.

و- خيار الرؤية: و يثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبائع و إن نقص فللمشتري، و إن زاد و نقص باعتبارين فلهما، و لو رأى البعض و وصف الباقي تخيّر في الجميع إن لم يطابق الموصوف.

ز- خيار الغبن: و يثبت مع الجهالة و كون التفاوت ممّا لا يتغابن به غالبا.

و في سقوطه بالتصرّف تفصيل [2].

ح- خيار العيب: و هو كلّما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة، فللمشتري الخيار- مع جهله- بين الردّ و الأرش.

و يسقط الردّ بالتصرّف دون الأرش.

ط- خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال- كالبكارة مثلا- فظهر الخلاف، تخيّر و لا أرش، لعدم فوات شي‌ء من الخلقة الأصليّة.


[1] في (ت، م): ثبت‌

[2] هو: إنّ المغبون إمّا البائع أو المشتري، و على التقديرين: إمّا أن يكون التصرّف من المغبون فيما غبن فيه، أو من الآخر في عوضه، فإن كان مع المغبون، فإمّا أنّ التصرف ناقلا أو لا، و الأوّل إمّا أن يكون لازما أولا، و الأوّل- و هو الناقل اللازم- يمنع من الردّ، و إن كان غير ناقل لكنّه لازم كالاستيلاد، فكذلك، و الناقل غير اللازم كالهبة الجائرة، فيفسخ الهبة و يردّ العين إن شاء. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست