responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 117

و يثبت ما داما فيه، و لا يزول بالحائل و لا بمفارقة المجلس مصطحبين.

و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، و بإسقاطه بعده، و بمفارقة أحدهما صاحبه.

و لو التزم [1] أحدهما، سقط بالنسبة إليه خاصّة، و لو فسخ أحدهما قدّم الفاسخ، و هذا الحكم ثابت في كلّ خيار مشترك.

ب- خيار الحيوان: و يثبت للمشتري خاصّة، ثلاثة أيّام من حين العقد لا بعد التفرّق.

و يسقط بالشرط، و بالإسقاط بعده، أو تصرّفه [2].

ج- خيار الشرط: و هو بحسبه.

و يشترط ضبطه، و يجوز شرطه لأحدهما و لهما و لأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما و لأجنبيّ معهما أو مع أحدهما.

و يجوز أيضا أن تشترط المؤامرة، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صحّ، و إن سكت لزم في الأقوى.

و لا بدّ من كون مدّة [3] المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط.

د- خيار التأخير: فيمن باع و لا قبّض و لا قبض و لم يشرط [4] التأخير، فيلزم البيع ثلاثة أيّام و يتخيّر بعدها.


[1] في (ت، ق، م): ألزم.

[2] سواء للاختبار أو لا، و نقل عن فخر المحقّقين: إنّ تصرّف الاختبار لا يسقط الخيار. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): هذه.

[4] في (ت، ق، م): (لا قبض و لم يشترط) مكان (لا قبّض و لا قبض و لم يشرط).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست