ثمّ اللسان: بالقول الليّن و الوعظ الهيّن [1]، ثمّ الأمر المستعلي على جهة الغلظة.
ثمّ اليد: كعرك الأذن و اللطم باليد، فالضرب، فالجرح و القتل.
و قد يجب بالنذر و شبهه.
و نيّة الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و نيّة المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه.
و نيّة المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى اللّه.
و لو ترك النيّة في المنذور، لم تخرج عن العهدة، و لو تركها في غيره، خلص من التكليف، لكن لا يستحقّ ثوابا.
تذنيب:
فيه ذكر أشياء متفرّقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدّمة، فذكرناها مفردة.
يستحبّ السلام على المسلم، لما فيه من الودّ و الصلة. [2]
و نيّته: أسلّم على هذا المسلم- مثلا- لندبه، قربة إلى اللّه.
و ورد في الحديث [3]:" إنّ النظر إلى وجه العالم عبادة، و الجلوس عنده عبادة"، فتحتاج إلى نيّة في تحصيل الثواب.
[1] في (ت، ق، م): المتين.
[2] في (ت، ق، م): الوصلة.
[3] الوسائل: ج 12 ص 312 الحديث 1.