responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 100

ومما ورد عن الباقر والصادق ع في أصالة الحل في المشتبه مع عدم العلم ما رواه الصدوق والشيخ الطوسي باسنادهما عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وروى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي أيوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر ع عن الجبن فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. وعن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع في الجبن قال كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم لك به البينة، وما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر ع عن الجبن وقلت أخبرني من رأس أنه يجعل فيه الميتة فقال أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع الحديث وعن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام سأخبرك عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
ومما ورد عن الهادي والعسكري ع في حجية خبر الواحد الثقة ما رواه الكليني عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن ع قال سألته وقلت من أعامل و عمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول الحديث. وبالاسناد عن أحمد بن إسحاق أنه سال أبا محمد ع عن مثل ذلك فقال العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان الحديث. وروى الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين عن الرضا ع قال قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عما احتاج إليه من معالم ديني أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني قال نعم إلى غير ذلك.
ومما جاء عن الصادق ع في جواز نقل الحديث بالمعنى ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع اسمع الحديث منك فأزيد وانقص قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس.
ومما ورد عن الصادق ع في عدم جواز تكليف ما لا يطاق ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون الحديث. وبالاسناد عن علي بن الحكم عن إبان الأحمر عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله ع في حديث قال وما أمروا إلا بدون سعتهم وكل شئ أمر الناس به فهم يسعون له وكل شئ لا يسعون له فهو موضوع عنهم. وروى الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس إلى أن قال ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به.
أقول: ومن فروع ذلك عدم جواز الأمر بالشئ مع العلم بانتفاء شرطه.
ومما جاء عن الصادق ع في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم. وجاء في الشاة الموطوءة المشتبهة في قطيع أنها تستخرج بالقرعة وهو من موارد الشبهة المحصورة ومصاديق العلم الاجمالي بالتكليف والشك في المكلف به.
ومما جاء عن الصادق ع في الاستصحاب ما رواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي أنه سال أبا عبد الله ع عن رجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنما رآها بعد ما فرع من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. وروى الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر أقول الحكم بالطهارة في الروايتين ليس إلا من جهة الاستصحاب لأن الماء طاهر بأصل الخلقة وشك في عروض النجاسة عليه وإن كان اشتهر أن هذا من جهة أصالة الطهارة لكن الوجه أنه من جهة الاستصحاب ولا يكاد يفهم من الروايتين أصل آخر غير الاستصحاب وروى الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء ولا ينام القلب والإذن وإذا نامت العين والإذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينتقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر. وروى الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق ع أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح الحديث، وروى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله ع إذا استيقنت

نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست