نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 694
ر
[
البُؤْرَة ] : الحفرة.
فِعْل
، بكسر الفاء
ر
[
البِئْر ] : معروفة ، قال
الله تعالى : ( وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ
وَقَصْرٍ مَشِيدٍ )[١] قرأ أبو عمرو
ونافع في رواية عنه بتخفيف الهمزة. والجمع آبار وبِئَار. وفي حديث عثمان [٢] : « لا شُفْعَة في بئر » قيل : معناه : في بئر لجماعة لكلٍّ منهم موضع وحده يسقي بمائها ، فإِن باع
أحدهم موضعه فلا شفعة للآخرين بالشِّرْك في البئر.
س
[
بِئْسَ ] : كلمة ذمّ نقيض
نِعْمَ ، وقد تخفف. وقرأ نافع في رواية وأبو عمرو
بيسما[٣]) ، بالتخفيف في جميع القرآن.
وقرأ الحسن : بعذاب
بئس [٤] بفتح السين أي
بئس العذابُ. قال أبو حاتم : لا وجه لها ، لأنه لا يقال : مررت
برجل بِئْسَ ، حتى يقال : بِئْسَ
الرجل. وقال غيره : هي
جائزة ، لأن العرب تقول : « إِن فعلت كذا فَبِها ونِعْمَتْ » أي نعمت الخصلة ، وفي
الحديث [٥] : « من توضّأَ يومَ الجمعة فَبِهَا
[٢]هو كما أورده
الإِمام مالك بسنده : « أن عثمان بن عفان قال : إِذا وقعت الحدود في الأرض فلا
شفعة فيها. ولا شُفْعَة في بئر ولا في فحل النَّخّل » ـ وأضاف ـ : « قال مالك : على
هذا الأمر عِنْدنا » : الموطأ كتاب الشفعة ( ٢ / ٧١٧ ).
[٥]هو بهذا اللفظ
من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد : ( ٥ / ٨ ؛ ١١ ـ ١٨ ) وكذا عنه عند أبي داود :
في الطهارة ، باب : في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم (٣٥٤). والترمذي في
الصلاة ، باب : ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ، رقم (٤٩٧) والنسائي في الجمعة ، باب
: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ( ٣ / ٩٤ ).
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 694