responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 686

الأفعال

فَعَل ، بفتح العين ، يفعِل ، بكسرها

ت

[ بَاتَ ] : يقال : بات يفعل كذا بَيْتُوتةً : إِذا فعله ليلاً ، قال امرؤ القيس [١] :

فَباتَ عليهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ

وبَاتَ بِعَيْنِي قَائماً غَيْرَ مُرْسَلِ

وقال الكسائي : ويقال : بِتُ القومَ وبِتُ عندهم بمعنى.

د

[ بَادَ ] الشيء بَيْدا وبُيُوداً : إِذا هلك.

ض

[ باضَت ] الطير.

وبَاضَ الحرّ : إِذا اشتد.

وبَاضَت البُهمى : إِذا سقطت نصالها.

وبَاضَت يد الفرس : من البَيْض .. وهو داء يلزم في أرساغه.

وبَايَضَه فبَاضَهُ يبِيضه ويبوضُه من البَيَاض.

ع

[ باع ] : البَيْع : الإِيجاب والقبول ، قال الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )[٢] ، وقال تعالى : ( لا بَيْعٌ فِيهِ )[٣] قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح ، والباقون بالرفع والتنوين.

وربما سمّي الشراء بَيْعاً ، وفي الحديث [٤] : « لا يَبِيعَنَ أحدُكم على بَيْعِ أَخيه » أي لا يشترِ على شراء أخيه. وهذا من الأضداد قال [٥] :


[١]ديوانه : (١٠٤) ط دار كرم.

[٢]سورة البقرة : ٢ / ٢٧٥.

[٣]سورة البقرة : ٢ / ٢٥٤.

[٤]الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه عن ابن عمر في البخاري ، في البيوع ، باب : لا يبيع على بيع أخيه ... ، رقم (٢٠٣٢) ومسلم في النكاح ، باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، رقم (١٤١٢).

[٥]الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( بيع ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست