responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 624

الأفعالُ

فَعَل ، بفتح العين ، يفعُل بضمها

ج

[ بَلَجَ ] : بُلُوجُ الصبحِ : انبلاجُهُ.

د

[ بَلَدَ ] بالمكان بُلُوداً : إِذا أقام به.

غ

[ بَلَغْتَ ] الشيء : إِذا أشرفت عليه وإِن لم تَصِلْه ، قال الله تعالى : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )[١] أي : إِذا قرب بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف بما يجب لهن من النفقة والسكنى ، لأنهن إِذا بلغن أجلَهن لم يكن لهم إِمساكهن ، قال الله تعالى : ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ )[٢]. ونظير ذلك في لغة العرب كثير ، قال الله تعالى : ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ )[٣] والاستعاذة قبل القراءة.

والبُلُوغ : الوصول ، قال الله تعالى : ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ )[٤] أي واصل.

قال الشافعي : كل ما يلزم المحرم من جزاء أو فدية فإِنه يجب عليه أن يتصدق به في المحرم.

وقال أبو حنيفة : يذبح بمكة ، وإِن تصدق به في غيرها أجزأه.

وبَلَغَ الصغير بُلُوغاً : إِذا أدرك ولزمه التكليف ، قال الله تعالى : ( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ... )[٥] الآية.

قال العلماء : بلوغ الصغير بالحُلُم للرجال ، وبالحيض للنساء ، بلا خلاف.


[١]سورة الطلاق : ٦٥ / ٢.

[٢]سورة البقرة : ٢ / ٢٣٢.

[٣]سورة النحل : ١٦ / ٩٨.

[٤]سورة المائدة : ٥ / ٩٥.

[٥]سورة النور : ٢٤ / ٥٩.

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست