[
الأُرْثَةُ ] : الحدُّ يحدُّه الإِنسان للآخر : إِذا قال له : لا تَبِعْهُ إِلا بكذا ؛ وهي
بالثاء بثلاث نقطات.
ف
[
الأُرْفَة ] : مثل الأُرْثَة.
فِعْل
، بكسر الفاء
ب
[
الإِرْب ] : الحاجة.
والإِرب : العضو. وفي الحديث [١] عن عائشة : « كان النبي صَلى الله عَليه وسلم يباشر
نساءَه وهن حُيَّض في إِزار واحد ، وأَيُّكم يملك إِرْبَه
كما كان النبي يملك إِرْبَه؟ » أي عضوه ، وقيل : حاجته. وفي حديث [٢] : « يقبِّل
ويُبَاشِرُ وهو صائمٌ »
قال محمد ومالك
ومن وافقهما : تجوز مباشرة الحائض فيما دون فرجها. وهو أحد قولي الشافعي. وقوله
الآخر : لا يجوز الاستمتاع بالحائض ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
والإِرب : الدهاء.
[١]رواه البخاري ،
في الحيض ، باب : مباشرة الحائض ، رقم ( ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ) ومسلم في الحيض ، باب : مباشرة
الحائض فوق الإِزار ، رقم (٢٩٣).
[٢]عن حفصة ، رواه
مسلم ، في الصيام ، باب : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة ، رقم (١١٠٧).
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 228