responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 224

وقال أبو مسلم بن بحر : الأذى : حدٌّ في إِتيان الرجلِ الرجلَ ، والحَبْسُ في إِتيان المرأةِ المرأةَ ، والحدُّ في إِتيان الرجل المرأةَ المذكور في سورة النور.

التفعيل

ن

[ أَذَّنَ ] النَّعْلَ : إِذا جعل لها أُذناً.

وأَذَّنَ للصلاة. وفي الحديث [١] : « مَنْ أَذَّنَ فهو يقيم ».

قال الشافعي : لا يقيم إِلا المؤذن.

وعند سفيان الثوري ومن وافقه : يجوز للضرورة.

وعند أبي حنيفة : يجوز لغير ضرورة.

وأصل التَّأْذين : الإِعْلام ، يقال : آذَنَه وأَذَّنَه ، على التكثير ، قال الله تعالى : ( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ )[٢].

وفي الحديث [٣] : « الأَئمة ضُمَناء والمؤذّنون أُمَنَاء ».

قال الفقهاء : لا يؤذّن لشيء من الصلوات في غير وقتها ، غير صلاة الفجر.

فقال أبو يوسف ومالك والشافعي :


[١]هو من حديث زياد بن الحارث الصُّدائي ، قال : كنت مع رسول الله صَلى الله عَليه وسلم في سفر ، فأمرني فأذنت ، فأراد بلال أن يقيم ، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم : « إِن أخاء صُدَاءٍ قد أذَّن ، ومن أذن فهو يُقيمُ ». أخرجه أحمد : ( ٤ / ١٦٩ ) والترمذي : في الصلاة ، باب : من أذن فهو يقيم ، رقم (١٩٩) ، وقال : « والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : أن من أذّن فهو يقيم » وأبو داود في الصلاة ، باب : في الإِقامة ، رقم (٥١٤) وانظر قول الشافعي في الأم : ( ٢ / ١٠٦ ).

[٢]سورة الحج : ٢٢ / ٢٧.

[٣]هو من حديث أبي هريرة وعائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر عند الترمذي : في الصلاة ، باب : ما جاء أن الإِمام ضامن .. ، رقم (٢٠٧) وأبي داود في الصلاة ، باب : ما يجب على المؤذن ، رقم (٥١٧) وأحمد : ( ٢ / ٢٣٢ ، ٢٨٤ ، ٤١٩ ، ٤٦١ ، ٥١٤ ؛ ٥ / ٢٦٠ ؛ ٦ / ٦٥ ) ولفظه عندهم جاء بالمفرد : « الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن » وبقيته : « اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ». وعن قول الفقهاء في الاحتجاج بما ذكر المؤلف من أذان صلاة الفجر انظر ابن حجر في شرحه لحديث البخاري في الموضوع ، رقم (٥٩٥) فتح الباري ( ٢ / ٦٦ ـ ٧٠ ) البحر الزخار : ( ١ / ١٨٤ ) ، الشافعي : الأم ( ١ / ١٠٤ ) وما بعدها.

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست