نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 224
وقال أبو مسلم
بن بحر : الأذى : حدٌّ في إِتيان الرجلِ الرجلَ ، والحَبْسُ في إِتيان
المرأةِ المرأةَ ، والحدُّ في إِتيان الرجل المرأةَ المذكور في سورة النور.
التفعيل
ن
[
أَذَّنَ ] النَّعْلَ : إِذا جعل لها
أُذناً.
وأَذَّنَ للصلاة. وفي الحديث [١] : « مَنْ أَذَّنَ
فهو يقيم ».
قال الشافعي : لا
يقيم إِلا المؤذن.
وعند سفيان
الثوري ومن وافقه : يجوز للضرورة.
وعند أبي حنيفة
: يجوز لغير ضرورة.
وأصل التَّأْذين : الإِعْلام ، يقال : آذَنَه
وأَذَّنَه ، على التكثير
، قال الله تعالى : ( وَأَذِّنْ فِي
النَّاسِ بِالْحَجِ )[٢].
وفي الحديث [٣] : « الأَئمة
ضُمَناء والمؤذّنون أُمَنَاء ».
قال الفقهاء : لا يؤذّن لشيء من الصلوات في غير وقتها ، غير صلاة الفجر.
فقال أبو يوسف
ومالك والشافعي :
[١]هو من حديث زياد
بن الحارث الصُّدائي ، قال : كنت مع رسول الله صَلى الله عَليه وسلم في سفر ،
فأمرني فأذنت ، فأراد بلال أن يقيم ، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم : « إِن
أخاء صُدَاءٍ قد أذَّن ، ومن أذن فهو يُقيمُ ». أخرجه أحمد : ( ٤ / ١٦٩ ) والترمذي
: في الصلاة ، باب : من أذن فهو يقيم ، رقم (١٩٩) ، وقال : « والعمل على هذا عند
أكثر أهل العلم : أن من أذّن فهو يقيم » وأبو داود في الصلاة ، باب : في الإِقامة
، رقم (٥١٤) وانظر قول الشافعي في الأم : ( ٢ / ١٠٦ ).
[٣]هو من حديث أبي
هريرة وعائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر عند الترمذي : في الصلاة ، باب : ما جاء
أن الإِمام ضامن .. ، رقم (٢٠٧) وأبي داود في الصلاة ، باب : ما يجب على المؤذن ،
رقم (٥١٧) وأحمد : ( ٢ / ٢٣٢ ، ٢٨٤ ، ٤١٩ ، ٤٦١ ، ٥١٤ ؛ ٥ / ٢٦٠ ؛ ٦ / ٦٥ ) ولفظه
عندهم جاء بالمفرد : « الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن » وبقيته : « اللهم أرشد الأئمة
واغفر للمؤذنين ». وعن قول الفقهاء في الاحتجاج بما ذكر المؤلف من أذان صلاة الفجر
انظر ابن حجر في شرحه لحديث البخاري في الموضوع ، رقم (٥٩٥) فتح الباري ( ٢ / ٦٦ ـ
٧٠ ) البحر الزخار : ( ١ / ١٨٤ ) ، الشافعي : الأم ( ١ / ١٠٤ ) وما بعدها.
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 224