responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 191

وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما : يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما ، ولا يضمن الأجير الخاص ، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.

وعند أبي حنيفة : لا يضمن الأجير الخاص ، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.

وللشافعي في تضمين الأجير قولان :

أحدهما : يضمن ، والثاني : لا يضمن ؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.

وروي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.

وعن الليث : الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.

ل

[ الأجِيل ] : الماء المستنقع.

فَعَلَى ، بفتح الفاء والعين

ل

[ أَجَلَى ] : اسم موضع ، قال [١] :

حَلَّتْ سُلَيْمَى ساحةَ القليبِ

بأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ


[١]الشاهد دون عزو في معجم البلدان ( أجلى ) ، وفي اللسان والتاج ( أجل ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست