نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 185
باب
الهمزة والجيم وما بعدهما
الأسماء
فَعْل
، بفتح الفاء وسكون العين
ر
[
الأَجْر ] : واحد الأُجُور ، وهو جزاء العمل ، قال الله تعالى : ( وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ )[١] ، يعني صدقاتهن. وفي الحديث [٢] عن النبي عليهالسلام : « من أَخذ على تعليم القرآن أَجْراً كان حظَّه يومَ القيامة ». وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن
وافقهم إِلى أنه لا يجوز أَخْذُ
الأَجْر على تعليم
القرآن والفرائض والفقه والأذان والصلاة ، ولا جَعْلُه مهراً لامرأة يتزوجها على
تعليمه ، وهو قول زيد بن عليّ.
وقال مالك
والشافعي : يجوز أَخذ
الأَجْرةِ على تعليم
القرآن. قال الشافعي : ويجوز أن يكون مهراً إِذا كان معيَّناً.
ل
[
أَجْل ] يقال : من أَجْلِ ذلك فعلت كذا ، ومعناه : من جناية ذلك ، قال الله تعالى
: ( مِنْ أَجْلِ ذلِكَ
كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ )[٣].
[٢]رواه أبو نعيم
في الحلية ( ٤ / ٢٠ ) و ( ٧ / ١٤٢ ) وآخره « فذاك حظه من القرآن » بدل « كان حظه
يوم القيامة ».
ويعتمد على عدم الجواز من ذكر
من الفقهاء على حديث لأبيّ بن كعب عند ابن ماجه (٢١٥٨) : وأحمد ( ٥ / ٣١٥ ) بأنه
علم رجلاً القرآن فأُهدي قوساً فقال له صَلى الله عَليه وسلم : « إِن أخذتها أخذت
قوساً من نار » وقد قيل : إِن إِسناده مضطرب لكن له شاهد عندهم من حديث عبادة بن
الصامت عند أبي داود (٣٤١٦) وسنن البيهقي : ( ٦ / ١٢٥ ) ؛ أما المجيزون فحجتهم
أحاديث أخرى منها حديث ( الرقية ) وغيره كما أخرجه البخاري (٢١٥٦) ؛ ومسلم (٢٢٠١)
، وأحمد : ( ٣ / ٨ ) ؛ وانظر في الموضوع « الأم » للشافعي : ( ٤ / ٢٦ ) ؛ و « ضوء
النهار » للحسن الجلال وحاشية ابن الأمير عليه « منحة الغفار » : ( ٣ / ١٤٦٢ ) وما
بعدها ؛ وللأخير ـ العلامة ابن الأمير الصنعاني ـ رسالة مطبوعة هي ( إِقامة الحجة
والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ) تحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي (
وزارة الأوقاف ـ صنعاء ١٤٠٥ ه / ١٩٨٤ م ).