نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 250
(المقصد الرابع : في غسل
الأموات)
وما يتبعه من
التكفين والتحنيط والدفن ، وما يندرج فيه من غسل المسّ.
وإنّما عنون
هذا المقصد بغسل الأموات ، وذكر في المقاصد السابقة ماهيّات الأسباب ؛ لاشتراك
الأغسال السابقة في الماهيّة ، فاكتفى بذكرها في الجنابة ، وبحث في الباقية عن
الأسباب ، بخلاف غسل الأموات ؛ لمغايرته لها في الكيفيّة والحكم ، فعنون المقصود
به.
(وهو) أي غسل الأموات (فرض) واجب على الأحياء المكلّفين إجماعاً ، وفيه مع وجوبه
أجر جزيل وفضل عظيم.
روى الشيخ أبو
جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف عن الباقر قال أيّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال
إذا قلّبه : اللهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجتَ روحه منه وفرّقتَ بينهما ،
فعفوك عفوك ، إلا غفر الله عزوجل له ذنوب سنة إلا الكبائر. [١]
وعنه عليهالسلام مَنْ غسّل مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، وهو أن لا يخبر بما يرى.
[٢]
وعنه عليهالسلام فيما ناجى به موسى ربّه تبارك وتعالى : يا ربّ ما لمن غسّل الموتى؟ قال :
أغسله من ذنوبه كما ولدته امّه. [٣]
ووجوبه (على الكفاية) لأعلى الأعيان ؛ لأنّ الغرض إدخاله في الوجود ، وهو يحصل بالوجوب الكفائي
، ولا غرض [٤] يتعلّق فيه بالمباشر المعيّن.