responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250

(المقصد الرابع : في غسل الأموات)

وما يتبعه من التكفين والتحنيط والدفن ، وما يندرج فيه من غسل المسّ.

وإنّما عنون هذا المقصد بغسل الأموات ، وذكر في المقاصد السابقة ماهيّات الأسباب ؛ لاشتراك الأغسال السابقة في الماهيّة ، فاكتفى بذكرها في الجنابة ، وبحث في الباقية عن الأسباب ، بخلاف غسل الأموات ؛ لمغايرته لها في الكيفيّة والحكم ، فعنون المقصود به.

(وهو) أي غسل الأموات (فرض) واجب على الأحياء المكلّفين إجماعاً ، وفيه مع وجوبه أجر جزيل وفضل عظيم.

روى الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف عن الباقر قال أيّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلّبه : اللهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجتَ روحه منه وفرّقتَ بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر الله عزوجل له ذنوب سنة إلا الكبائر. [١]

وعنه عليه‌السلام مَنْ غسّل مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، وهو أن لا يخبر بما يرى. [٢]

وعنه عليه‌السلام فيما ناجى به موسى ربّه تبارك وتعالى : يا ربّ ما لمن غسّل الموتى؟ قال : أغسله من ذنوبه كما ولدته امّه. [٣]

ووجوبه (على الكفاية) لأعلى الأعيان ؛ لأنّ الغرض إدخاله في الوجود ، وهو يحصل بالوجوب الكفائي ، ولا غرض [٤] يتعلّق فيه بالمباشر المعيّن.


[١] الكافي ٣ : ١٦٤ / ١

[٢] الكافي ٣ : ١٦٤ / ٢.

[٣] الكافي ٣ : ١٦٤ / ٤.

[٤] في «ق ، م» : «إذ لا غرض» بدل «ولا غرض».

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست