responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 249

نفاساً ، كما سيأتي.

وتردّد المحقّق في المعتبر في كون الدم الحاصل قبل ولادة الثاني نفاساً من حيث إنّها حامل ، ولا نفاس مع الحمل. ثمّ اختار كونه نفاساً أيضاً ؛ لحصول مسمّى النفاس فيه ، وهو تنفّس الرحم به بعد الولادة ، فيكون لها نفاسان. [١] (ولو رأت) الدم (يوم العاشر) خاصّة (فهو النفاس) لما تقدّم من أنّه متى انقطع على العشرة فما دون فالجميع نفاس كالحيض ، ولمّا كان النفاس هو الدم ولم يوجد إلا في العاشر ، كان هو النفاس خاصّة. ولو فرض رؤية العاشر وتجاوزه ، لم يتمّ ما ذُكر إلا عند مَنْ يرى أكثره عشرة مطلقاً.

أمّا على مذهب المصنّف فإنّما يحكم بكونه نفاساً مع التجاوز للمبتدئة والمضطربة ولمن عادتها عشرة ، أمّا لو كان عادتها أقلّ ، لم يكن لها نفاس إلا مع رؤيته في جزء من العادة ، فيكون هو النفاس خاصّة ، وهذا كلّه واضح وإن كانت العبارة لا تفي به.

(ولو رأته) أي العاشر (والأوّل) خاصّة (فالعشرة نفاس) كما أنّ الحائض لو رأته ثلاثة وانقطع ثمّ رأت العاشر وانقطع ، فالدمان وما بينهما حيض.

هذا مع انقطاعه على العاشر ، كما تقدّم.

ولو فرض تجاوزه العشرة ، فكذلك إن كانت مبتدئةً أو مضطربةً أو عادتها عشرة ، وإلا فنفاسها الأوّل خاصّة ، إلا أن يصادف الثاني جزءاً من العادة ، فجميع العادة نفاس ، لكن يجب عليها الاستبراء بالقطنة ، والاغتسال مع النقاء بعد الانقطاع الأوّل ، والعبادة ؛ لجواز عدم عوده ، وأصالة عدمه ، فإذا عاد في العشرة كما ذكر ، تبيّن بطلان ما فعلَت ، فتقضي صومه. وحكمها في هذا النقاء في اغتفار الوطئ والعبادة كما تقدّم في الحائض.

ويتفرّع على الحكم بكون الأوّل خاصّة نفاساً إمكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعداً إن استفادت منه تمييزاً ، أو لم تر في العاشر ورأت الثاني عشر وما بعده ثلاثة ، فإنّه يحكم بكونه حيضاً ؛ لإمكانه.

ولو فرض رؤيتها لحظةً بعد الولادة وانقطع ثمّ عاد بعد لحظة من الحادي عشر واستمرّ ثلاثة فصاعداً ولم يتجاوز العشرة ، حكم بكونها حيضاً أيضاً.


[١] المعتبر ١ : ٢٥٧.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست