responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140

(المقصد الأوّل) (في) ماهيّة (الجنابة) وأحكامها وهي مصدر قولك : أجنب الرجل وجنب واجتنب جنابة.

ومَنَع بعض أهل العربيّة من الثاني ، قال : لأنّ معناه : أصابته ريح الجنوب. [١]

وهي في اللغة : البُعْد وشرعاً : ما يكون سبباً للبُعْد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو قدرها قُبُلٍ أو دُبُرٍ أو نزول المنيّ على ما يأتي تفصيله.

(وهي) أي : الجنابة (تحصل للرجل والمرأة) والخنثى بل لجميع الناس على الأصحّ ، فلو فرض من الصغير جماع ، وجب عليه الغسل عند البلوغ بسبب الجنابة الاولى. وتخلّف الحكم عنه ؛ لفقد شرطٍ لا يُخرجه عن السببيّة.

وأمّا إنزال المنيّ فقد يفرض مع عدم تحقّق الرجوليّة ، ويكون حينئذٍ سبباً فيها ؛ لأنّ المنيّ ليس دليلاً على سبق البلوغ بل موجداً له ، كما سيأتي ، فالتعبير بالرجوليّة غير جيّدٍ. ومثله القول في المرأة ؛ فإنّها تأنيث المرء ، وهو لغةً : الرجل ، كما نصّ عليه أهل اللغة.

وحصولها بأحد أمرين (بإنزال المنيّ مطلقاً) يقظةً ونوماً ، بشهوة وبغير شهوة ؛ لقوله عليه‌السلام صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما الماء من الماء. [٢]

ولا فرق بين نزوله من الموضع المعتاد الخلقي أو من غيره مطلقاً مع تحقّق أنّه منيّ ، عند المصنّف ؛ للعموم.


[١] حكاه السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٩٢ عن الحريري.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ؛ المعجم الكبير للطبراني ٤ : ٢٦٧ / ٤٣٧٣ ؛ مسند أحمد ٤ : ٤٤٣ / ١١٠٤٢.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست