نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 140
(المقصد الأوّل) (في) ماهيّة (الجنابة) وأحكامها وهي مصدر قولك : أجنب الرجل وجنب واجتنب
جنابة.
ومَنَع بعض أهل
العربيّة من الثاني ، قال : لأنّ معناه : أصابته ريح الجنوب. [١]
وهي في اللغة :
البُعْد وشرعاً : ما يكون سبباً للبُعْد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو
قدرها قُبُلٍ أو دُبُرٍ أو نزول المنيّ على ما يأتي تفصيله.
(وهي) أي : الجنابة (تحصل للرجل والمرأة) والخنثى بل لجميع الناس على الأصحّ ، فلو فرض من الصغير
جماع ، وجب عليه الغسل عند البلوغ بسبب الجنابة الاولى. وتخلّف الحكم عنه ؛ لفقد
شرطٍ لا يُخرجه عن السببيّة.
وأمّا إنزال
المنيّ فقد يفرض مع عدم تحقّق الرجوليّة ، ويكون حينئذٍ سبباً فيها ؛ لأنّ المنيّ
ليس دليلاً على سبق البلوغ بل موجداً له ، كما سيأتي ، فالتعبير بالرجوليّة غير
جيّدٍ. ومثله القول في المرأة ؛ فإنّها تأنيث المرء ، وهو لغةً : الرجل ، كما نصّ
عليه أهل اللغة.
وحصولها بأحد
أمرين (بإنزال المنيّ مطلقاً) يقظةً ونوماً ، بشهوة وبغير شهوة ؛ لقوله عليهالسلامصلىاللهعليهوآله إنّما الماء من الماء. [٢]
ولا فرق بين
نزوله من الموضع المعتاد الخلقي أو من غيره مطلقاً مع تحقّق أنّه منيّ ، عند
المصنّف ؛ للعموم.
[١] حكاه السيوري في
التنقيح الرائع ١ : ٩٢ عن الحريري.
[٢] صحيح مسلم ١ :
٢٦٩ / ٣٤٣ ؛ المعجم الكبير للطبراني ٤ : ٢٦٧ / ٤٣٧٣ ؛ مسند أحمد ٤ : ٤٤٣ / ١١٠٤٢.
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 140