نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 139
وقيل للباقر عليهالسلام : كان علي عليهالسلام يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ، فقال : كذبوا على عليّ عليهالسلام ، قال الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[١][٢] وفي حكايته عليهالسلام للآية إشارة إلى أنّ المراد من الطهارة المأمور بها
الغسل.
وقد نقل
المحقّق في المعتبر إجماع المفسّرين على ذلك. [٣]
وقد يقرّر مع
ذلك بأنّ الله سبحانه أمر مريد الصلاة بالوضوء المعبّر عنه بغَسل الأعضاء المخصوصة
ومسحها ، ثمّ قال (وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[٤] ولا يجوز أن يراد بالطهارة الوضوء ؛ لأنّ التفصيل قاطع
للشركة ، ولا الوضوء والغُسل معاً ؛ لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه عند
المحقّقين. ولو سلّم فلا دليل على إرادتهما معاً من الآية ؛ لأنّ الجواز لا يتحتّم
المصير إليه ، بل غيره وهو المتّفق عليه أولى ، فتعيّن أن يراد به الغسل.
وحيث كانت
الأسباب الموجبة للغسل ستّة كما عرفت (فهنا مقاصد) أربعة تشتمل على بيان الأسباب الستّة. وجمع بين
الاستحاضة والنفاس في مقصدٍ ؛ لقلّة مباحثهما بالنسبة إلى غيرهما ، وكذا جمع المسّ
مع أحكام الميّت ؛ لقلّة أحكامه.