نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 50
تجوز النيابة عنه
إلاّ إذا كان أباً ، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم ، لا بأس بالإتيان بالحجّ
وإهداء الثواب إليه [١].
مسألة ١١٠ : لا بأس بالنيابة عن الحيّ
في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة ، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه ـ باستنابة ـ في
الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم ، ولا تجوز
النيابة عن الحيّ في غير ذلك ، وأما النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً ، سواء
كانت إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحجّ واجباً أم مندوباً.
٣ ـ ما يعتبر في
صحّة النيابة
وما لا يعتبر فيها
مسألة ١١١ : يعتبر في صحّة النيابة قصد
النيابة ، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر
اسمه ، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف [٢].
[١] السؤال : هل
يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين
ان لم يكونا مسلمين؟
[٢] السؤال ١ : نرجو
من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن
المنوب عنه؟
الجواب : يقصد النائب النيابة
في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.
السؤال ٢ : النائب عن غيره في
الحجّ هل ينوي الوضوء لاداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه؟
الجواب : بل يقصد حصول
الطهارة لنفسه.
السؤال ٣ : إذا آجر نفسه
للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ
وهو يشك ـ الآن ـ في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه فما هو
تكليفه؟
الجواب : إذا كان باعثه
ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبس بذلك كفى ذلك
في الوقوع عنه.
السؤال ٤ : إذا تجاوز النائب
الميقات ثم شك في انه هل احرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا احتمل انمحاء
نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه
لنفسه ، واما مع عدم احتمال انمحائها كذلك ـ كما هو الحال عادة إذا كان المرء
عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير ـ فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 50