نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 48
(فصل ـ ٣)
في النيابة
١ ـ ما يعتبر في
النائب
مسألة ١٠٣ : يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حجّ الصبيّ
عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب وإن كان الصبيّ مميّزاً على
الأحوط.
نعم ، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ
المندوب بإذن الوليّ.
الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة
المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً ، أم كان أدوارياً إذا كان العمل
في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث : الإيمان ، فلا عبرة بنيابة غير
المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط [١].
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة
بحجّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه [٢] ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان
جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ
النائب ، فلو حجّ ـ والحالة هذه ـ برئت ذمّة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة
المسمّاة ، بل يستحق أُجرة المثل [٣].
[١] السؤال : هل
الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب : نعم هو شرط فيما سوى
الذبح والنحر على الأحوط وجوباً.
[٢] السؤال ١ : من
استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟
الجواب : إذا لم يكن قادراً
على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.
السؤال ٢ : شخص أراد أن يحجّ
نيابة عن الغير وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع فماذا عليه؟
الجواب : إذا كان مستطيعاً من
الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه ، إلا إذا كان واثقاً من تمكنه
من الحجّ في عام لاحق فانه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.
[٣] ان لم يكن
زائداً على الاجرة المسماة كما يظهر من (المسألة ٤١٤) من المنهاج ج ٢.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 48