responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 48

(فصل ـ ٣)

في النيابة

١ ـ ما يعتبر في النائب

مسألة ١٠٣ : يعتبر في النائب أمور :

الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حجّ الصبيّ عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب وإن كان الصبيّ مميّزاً على الأحوط.

نعم ، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ.

الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً ، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.

الثالث : الإيمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط [١].

الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه [٢] ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب ، فلو حجّ ـ والحالة هذه ـ برئت ذمّة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسمّاة ، بل يستحق أُجرة المثل [٣].


[١] السؤال : هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟

الجواب : نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الأحوط وجوباً.

[٢] السؤال ١ : من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟

الجواب : إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.

السؤال ٢ : شخص أراد أن يحجّ نيابة عن الغير وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع فماذا عليه؟

الجواب : إذا كان مستطيعاً من الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه ، إلا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ في عام لاحق فانه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.

[٣] ان لم يكن زائداً على الاجرة المسماة كما يظهر من (المسألة ٤١٤) من المنهاج ج ٢.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست