responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف خمس صور :

الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلاً ، ففي هذه الصورة لا يبطل [١] الطواف بالزيادة.

الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته ، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد ، وإلا ففي بطلان [٢] الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.

الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.

الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة غير متحقّقة ، فلا بطلان من جهتها.

نعم ، قد يبطل من جهة القِران (أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة ، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.


[١] السؤال ١ : إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً فما حكم طوافه؟

الجواب : لا يضر ذلك بطوافه.

السؤال ٢ : إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟

الجواب : إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.

[٢] السؤال : شخص طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟

الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست