نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 190
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية
الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط
السبعة بتوهّم استحبابه مثلاً ، ففي هذه الصورة لا يبطل [١] الطواف بالزيادة.
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف
الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه
حينئذ ولزوم إعادته ، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد ، وإلا
ففي بطلان [٢]
الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون
جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية ، بمعنى أن يكون قصد
الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف
آخر ويتمّ الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة غير متحقّقة ، فلا بطلان من
جهتها.
نعم ، قد يبطل من جهة القِران (أي
التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل
وكذا بين فريضة ونافلة ، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.
[١] السؤال ١ : إذا
قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً فما حكم
طوافه؟
الجواب : لا يضر ذلك بطوافه.
السؤال ٢ : إذا احتمل بطلان
بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص إن
كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب : إذا كان الطواف
محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن
جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.
[٢] السؤال : شخص
طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان جاهلاً
قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 190