نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 189
وصحّ طوافه ، وأما
إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به
وصحّ طوافه أيضاً.
وإن لم يتمكّن من الاتيان به بنفسه ـ ولو
لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره ، وإن كان المنسيّ أكثر من
ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص [١]
، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.
[١] سيأتي في فروع (المسألة
٣٢٣) انه إذا كان المنسي اكثر من الثلاث وواقع اهله وجبت عليه الكفارة على الاحوط.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 189