responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 150

أو حجّامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.

نعم ، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء [٢] ، وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة [٣] على الأحوط الأولى.

٢٣ ـ التقليم

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلاّ أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى [٤] ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.

مسألة ٢٧٤ : كفّارة تقليم [٥] كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في


[١] السؤال ١ : هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟

الجواب : يجوز وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟

الجواب : لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.

السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟

الجواب : الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟

الجواب : يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.

[٢] السؤال ١ : إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟

الجواب : لا.

السؤال ٢ : استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟

الجواب : الاحتياط فيه ضعيف جداً.

[٣] السؤال ١ : المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد ، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟

الجواب : لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.

السؤال ٢ : هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟

الجواب : لا كفارة في ذلك.

[٤] السؤال ١ : هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟

الجواب : لا يبعد الجواز فيهما وإن كان الأحوط في الثاني الترك.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟

الجواب : لا يجوز.

السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست