نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 150
أو حجّامة أو قلع
ضرس أو حك أو غيرها.
نعم ، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه
الادماء [٢]
، وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة [٣]
على الأحوط الأولى.
٢٣
ـ التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ،
إلاّ أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى [٤]
ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
مسألة ٢٧٤ : كفّارة تقليم [٥] كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من
الطعام ما لم يبلغ في
[١] السؤال ١ : هل
يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب : يجوز وإن كان الأحوط
تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم أن
يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب : لا يجوز له ذلك على
الأحوط إلا لضرورة.
السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم أن
يتبرع بالدم لغيره؟
الجواب : الأحوط للمحرم أن لا
يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت
الضرورة إلى ذلك.
السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم حك
بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟
الجواب : يجوز إذا لم يكن
بحيث يوجب الادماء عادة.
[٢] السؤال ١ : إذا
كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟
الجواب : لا.
السؤال ٢ : استعمال فرشاة
الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟
الجواب : الاحتياط فيه ضعيف
جداً.
[٣] السؤال ١ : المريض
بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد ، كثيراً ما يخرج منه الدم في
عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم
بذلك؟
الجواب : لا كفارة في اخراج
الدم لضرورة بل مطلقاً.
السؤال ٢ : هل في خروج الدم
بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟
الجواب : لا كفارة في ذلك.
[٤] السؤال ١ : هل
يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟
الجواب : لا يبعد الجواز
فيهما وإن كان الأحوط في الثاني الترك.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم
ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟