responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123

١ ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها ، وهو حرام مطلقاً ، وحكمه في الحجّ حكم الجماع ، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً ، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل ، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفّارة ، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.

٢ ـ الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها ، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.

٣ ـ الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك ، وهذا محرّم على المحرم أيضاً ، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفّارة عليه بسببه.

٧ ـ عقد النكاح

مسألة ٢٣٣ : يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد [١] العقد في جميع هذه الصور.


الجواب : نعم على الأحوط.

[١] السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يوكل محلاً في العقد له بعد احلاله؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها بالحرمة؟

الجواب : نعم على الاحوط.

السؤال ٣ : رجل تزوج وهو يجهل انه باق على احرامه فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟

الجواب : لا تحرم عليه بذلك.

السؤال ٤ : إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على احرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على احرامه فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟ واذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل اعلامها بذلك؟

الجواب : لايصح العقد بالنسبة إلى المرأة ويصح بالنسبة إلى الرجل سواء أكانت عالمة بالحال ام جاهلة به والاحوط وجوباً اعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.

* سيأتي في مسألة ٤٠٧ من المناسك انه يجوز للحاج بعد الحلق والتقصير العقد على النساء والشهادة عليه على الاقوى. وفي ذيله ان العمرة المفردة كذلك احتياطاً.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست