نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 122
شهوة فلا شيء عليه.
٥
ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
مسألة ٢٢٩ : لا يجوز للمحرم أن يلاعب
زوجته ، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة ، ومع العجز عنها فشاة ، وعليه أن
يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للامناء ، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه
الكفّارة على الأحوط وهي بدنة.
وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ ، أو
نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه.
مسألة ٢٣٠ : إذا نظر المحرم إلى غير
أهله نظراً لا يحلّ له ، فإن لم يمن فلا كفّارة عليه ، وإن أمنى وجبت عليه
الكفّارة ، والأحوط وجوباً إن كان موسراً أن يكفّر ببدنة ، وإن كان متوسط الحال أن
يكفّر ببقرة ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.
مسألة ٢٣١ : يجوز استمتاع المحرم من
زوجته بالتحدث إليها ومجالستها [١]
ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الاستمتاع منها مطلقاً.