responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 348

صحّت وإن ترك بعض الواجبات سهواً لخروج الزيادة ، وإلّا أعاد مطلقاً على الأقوى ، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهّد وسلم وسجد للسهو ، ولو ذكر في الركوع أنه ركع قبلُ بطلت. ولا يكفيه إرساله نفسه منه.

والشكّ في عدد الثنائيّة مطلقاً ، كالصبح والمقصورة والآية والعيد والطواف والملتزمَة. وفي عدد الثلاثيّة ولو مُلتَزَمة ، وفي عدد أُوليي الرباعيّة ولو مُلتَزَمة. والشكّ في عدد غير معيّن كَمَن لم يدرِ كم صلّى.

ومَن شكّ أنه صلّى أم لم يصلّ ، فإن كان في الوقت لزمه أن يصلّي ، وإلّا فلا قضاء.

أو زيادة السجدتين لا يدري هما من ركعة أو ركعتين سهواً. والإتمام والإعادة أحوط.

واستدبار القبلة بها ، وإلى محض اليمين أو الشمال ، سواء تبيّن له ذلك قبل وسَهَا أو بعد ، لكن إذا بقي الوقت. والأحوط في المستدبر الإعادة مطلقاً. والمتعمّد فيها يعيد مطلقاً ولو بانحرافٍ ما.

والسجود على موضع نجس مطلقاً. وغير بعيد تخصيص جاهل النجاسة بالإعادة دون القضاء ، لا جاهل الحكم.

وفساد الطهارة وتركها وعروض الناقض لها فيها مطلقاً ولو قبل التسليم.

والسكوت الماحي لصورتها ، وكلّ فعل يمحو صورتها مطلقاً. ولا يضرّ نقص مندوب ولا زيادته مطلقاً ، إلّا أن يُنشئ منه شيئاً ينافي على الأشهر.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست