نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 244
بعض والصبّ على بعض ، والارتماس ثلاثاً ناوياً بالأُولى غسل الرأس والثانية
الأيمن والثالثة الأيسر ، وبالكون تحت مطر غزير كذلك ، وبالخروج من الماء ناوياً
أيضاً كذلك ، ويغسل الرأس مطلقاً ثمّ تحريك الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ناوياً
غسلهما.
والارتماس [ أن
] تجعل البدن كلّه تحت الماء دفعة مع النيّة ، وإن أمكن بالكون تحت المطر الغزير
صحّ ، وبأن ينوي بعد أن يغمره الماء فيحرك جسده ، وليس هو ترتيباً حكميّاً ، ولو
نسي فيه لُمعة أو منع من وصول الماء إليه مانع أعاده على الأقوى.
ويجب إزالة ما
يمنع وصول الماء إلى البشرة فيهما. ويجب إباحة مائه وطهوريّته وإباحة المكان ، لا
الإناء ولا مسقط الماء ولكنه أحوط ، فلو اغتسل بالمغصوب عالماً فهو جنب. وأن
يتولّاه بنفسه ، إلّا في الضرورة ولو أكثر من واحد مع الترتيب. ويجب الاستئجار لو
توقّف عليه. ولو أحدث في أثنائه أتمّ وتوضّأ على الأقوى ، وهو مع الإعادة على
الأحوط ، أمّا غيره من الأقسام فالإتمام مع الوضوء بلا شكّ.
وحكم الجبيرة
واللصوق هنا حكمها في الوضوء. والأقوى [ ماء غسل ] [١] الزوجة على الزوج ، وتسخينه ونقله لها ، أو يدعها تذهب
إليه وعليه أجرة الحمّام.
ولا يشرع معه
الوضوء ، ويجب مع غيره مطلقاً. وغير بعيد الاكتفاء بإزالة النجاسة قبل غسل العضو ،
وقبل الغسل أحوط.