نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 243
واقرأ [١] ، حتّى البسملة. ومسّ أسماء الله تعالى وأنبيائه
والأئمّة على الأشهر ، لا أسماء غيرهم وإن توافق اللفظان ، والعبرة بالقصد. ووضع
شيء في المساجد مطلقاً وإن لم يدخل ، وله الأخذ منها ولو بالدخول مع التعذّر.
ويجب الغسل
أيضاً للصيام قبل الفجر ولو ندباً مع علمه وتمكّنه ، وقضائه المضيّق والنذر المعيّن
، ولم يصحّ في المطلق والموسّع والندب. والجنابة الحادثة نهاراً لا توجب الغسل
للصوم.
الثالث في أقسام الغسل
يصحّ الغسل
ترتيباً وارتماساً في جميع الأغسال ، فينوي رفع الحدث واجباً أو ندباً قربة إلى
الله تعالى ، والكلام فيه كالوضوء. ولا يجوز تأخيرها عند أوّل غسل [ عن ] أوّل
مغسول وجوباً ، وهو أوّل جزء مغسول من الرأس مرتّباً ، وأوّل ملاقٍ من البدن
مرتمساً ، ويجوز تقديمها مع أحد مندوباتها ، ويجب استدامتها كغيره. وأن يبدأ بغسل
جميع بشرة الرأس والرقبة ، ولا يجب غسل الشعر ، وهو أحوط ، ثمّ الجانب الأيمن من
أصل العنق إلى آخر القدم ، ثمّ الأيسر كذلك ، ولا ترتيب في نفس العضو ، فيجوز
بالبدأة في كلّ واحدٍ من الثلاثة أيّ جزء اتّفق ولو آخره كالرقبة وأصابع الرجل ،
فلا تجب البدأة من أعلى العضو إجماعاً. والعورة مع الجانبين ، أحدهما أصالة والآخر
مقدّمة ، والأهداب.
وأقلّ واجب الغسل
مسمّاة عرفاً كالوضوء ، ويجب الترتيب بين الثلاثة ، فلو قدّم وأخّر ، أو أغفل عن
لُمعة من عضو أعاد وغسلها والعضو المتأخّر حتّى يحصل ترتيبها. ولا تجب فيه
الموالاة حتّى في العضو الواحد إجماعاً [٢] ، واللازم الغسل كيف اتّفق حتّى يعمّه.
ويتحقّق
الترتيب أيضاً برمس الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، وبرمس