responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 218

المتّصل به ، إلّا إن الاحتياط في الأخير [ عدم طهارته ] إلّا بعد زواله [١].

والواقف مطلقاً يطهر بإلقاء كرّ متّصل عرفاً يزاح عليه ، ومراعاة الدفعة والامتزاج أحوط ، وإلّا فصدق الاتّصال والإلقاء ولو بالاتّصال من حوض آخر كافٍ ، لكن إذا زال التغيّر من الكثير والنجاسة من القليل ولو بنفس الاتّصال. كما يطهر باتّصاله بما له مادّة مع الزولان. ولا يطهر الكثير المتغيّر أو القليل الملاقي من الواقف بزوالهما مطلقاً. على الأقوى الأشهر.

والمضاف مطلقاً يطهر بامتزاجه بكرّ أو جارٍ ، فإن سلبه الإطلاق فهو طاهر غير مطهّر ، وإلّا فمطهّر. والدهن لا يقبل التطهير مطلقاً على الأقوى.


[١] أي زوال التغيّر.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست