نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 217
على الأقوى ويلزمه الضمان.
ولو اشتبه
المضاف بالنجس والمغصوب لم يرفع حدثاً ، ولكن يزيل الخبث إذا تعاقبا ، ويضمن.
ولا يحكم
بنجاسة ماءٍ الأصلُ فيه الطهارة إلّا أن يتغيّر ؛ إذ لا ينقض بالشكّ أبداً ، ومنه
المشاهدة ، وإخبار صاحب اليد ولو كافراً ، وشهادة عدلين ، ولو شهد العدل الواحد
فالأقوى عدم الثبوت ، وإن كان قبوله أحوط خصوصاً إذا استند إلى سبب.
ولو تعارضت
البيّنتان فالشيخ : في ( الخلاف ) [١] على اطّراحهما والرجوع إلى الأصل ، وفي ( المبسوط ) [٢] إن أمكن الجمع
فيحسن ، ورجّح في ( النهاية ) نجاسة أحدهما لا بعينه ، فأوجب اجتنابهما ، وهو قويّ
، وسقوط البيّنتين للتعارض يوجب ثبوت الاشتباه الذي كانا عليه لا الرجوع إلى أصل
الطهارة وإن احتمل ، ويحتمل العمل بالقرعة.
ومتى حكم
بنجاسة الماء ولو بالاشتباه لم يجز استعماله في رفع حدث ، أو إزالة خبث ، أو أكل
أو شرب ، اختياراً لا اضطراراً ، ويجوز سقيه الحيوان مطلقاً كسائر المضافات النجسة
، كما يجوز الصبغ بها مع وجوب التطهير بعد.
ومتى تنجّس
الماء وله مادّة طهر بزوال [ التغيّر [٣] ] مطلقاً ولو بعلاج. [ و ] ينجس بأيّ نجاسة [ تغيّره [٤] ] على الأقوى
؛ [ وإن كانت [٥] ] له مادّة ، وهو ظاهر الفتوى والنصّ ، مثل
[٦] تهذيب الأحكام ١
: ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٦٢٥ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٧ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٣ ، ح ١ ،
وفيها : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر
الماء أو تغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب ».
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 217