responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 217

على الأقوى ويلزمه الضمان.

ولو اشتبه المضاف بالنجس والمغصوب لم يرفع حدثاً ، ولكن يزيل الخبث إذا تعاقبا ، ويضمن.

ولا يحكم بنجاسة ماءٍ الأصلُ فيه الطهارة إلّا أن يتغيّر ؛ إذ لا ينقض بالشكّ أبداً ، ومنه المشاهدة ، وإخبار صاحب اليد ولو كافراً ، وشهادة عدلين ، ولو شهد العدل الواحد فالأقوى عدم الثبوت ، وإن كان قبوله أحوط خصوصاً إذا استند إلى سبب.

ولو تعارضت البيّنتان فالشيخ : في ( الخلاف ) [١] على اطّراحهما والرجوع إلى الأصل ، وفي ( المبسوط ) [٢] إن أمكن الجمع فيحسن ، ورجّح في ( النهاية ) نجاسة أحدهما لا بعينه ، فأوجب اجتنابهما ، وهو قويّ ، وسقوط البيّنتين للتعارض يوجب ثبوت الاشتباه الذي كانا عليه لا الرجوع إلى أصل الطهارة وإن احتمل ، ويحتمل العمل بالقرعة.

ومتى حكم بنجاسة الماء ولو بالاشتباه لم يجز استعماله في رفع حدث ، أو إزالة خبث ، أو أكل أو شرب ، اختياراً لا اضطراراً ، ويجوز سقيه الحيوان مطلقاً كسائر المضافات النجسة ، كما يجوز الصبغ بها مع وجوب التطهير بعد.

ومتى تنجّس الماء وله مادّة طهر بزوال [ التغيّر [٣] ] مطلقاً ولو بعلاج. [ و ] ينجس بأيّ نجاسة [ تغيّره [٤] ] على الأقوى ؛ [ وإن كانت [٥] ] له مادّة ، وهو ظاهر الفتوى والنصّ ، مثل

كلّما غلب .. [٦].

وما له مادة هو الجاري ، والبئر ، والمطر حال نزوله ، ومطلق النابع ، والواقف


[١] الخلاف ١ : ٢٠١ / المسألة : ١٦٢.

[٢] المبسوط ١ : ٨ ـ ٩.

[٣] في المخطوط : ( التغيير ).

[٤] في المخطوط : ( تغير ).

[٥] في المخطوط : ( لان ).

[٦] تهذيب الأحكام ١ : ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٦٢٥ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٧ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٣ ، ح ١ ، وفيها : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب ».

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست