ولعل من الظاهر
في ذلك موثقة سماعة المتقدّمة في الوجه الثاني نقلا من كتاب (الاحتجاج) [١] ، حيث إنه عليهالسلام نهى عن العمل بواحد منهما حتى يلقى صاحبه ـ يعني الإمام
عليهالسلام ـ فلما قال له السائل : إنه (لا بدّ من العمل بأحدهما)
، ولا يمكنه التأخير ، أمره بما فيه خلاف العامة. وظاهره أنه مع إمكان الرجوع فلا
يرجح بمخالفة مذهب العامة ولا غيره ؛ إذ لعل الحكم يومئذ هو العمل بما عليه
العامة.
الفائدة
التاسعة : في أن من طرق الترجيح الأخذ بالمتأخر
روى ثقة
الإسلام قدسسره في (الكافي) بسنده عن الحسين بن المختار ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ، ثم جئتني من
قابل فحدثتك بخلافه ، فبأيّهما كنت تأخذ؟». قال : كنت آخذ بالأخير. فقال لي : «يرحمك الله»[٢].
وروى فيه أيضا
بسنده عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم [ف] بأيهما
نأخذ [٣]؟ قال : «خذوا به
حتى يبلغكم عن الحي ... خذوا بقوله».
قال : ثم قال
أبو عبد الله عليهالسلام : «انا
والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم»[٤].
قال في (الكافي)
بعد نقل هذا الخبر : (وفي حديث آخر : «خذوا بالأحدث») [٥].
ويستفاد من
هذين الخبرين أن من جملة الطرق المرجّحة عند التعارض