الأمثلة خارجا عن محلّ البحث ؛ لما عرفت من أن البارد ونحوه مما هو في
سياقه من الأمثلة ـ مع عدم طريان الضدّ ـ لا خلاف في كونه يشترط في صدقه حقيقة
وجود المبدأ مع طريانه ، فهو بناء على ما ذكروه مجاز. وكذا نحو العالم ، والمؤمن [١] والكافر ،
والأبيض والأسود ، فإنه غير مقصود بها الحدوث كما عرفت.
وربما كان
كلامه هذا بناء على عدم تسليم تخصيص محلّ النزاع بما ذكر ؛ إذ من البعيد عدم
إطلاقه عليه.
ويؤيد ما
نقلناه عن شيخنا البهائي رحمهالله من إنكار نسبة شيخنا الشهيد الثاني [٢] القول بتخصيص
محلّ النزاع بعدم طريان الضدّ الوجودي إلى (المحصول) ، وأنه غير موجود فيه ، بل
ادّعى أيضا أنه لم يوجد في كلام علماء الاصول ؛ ولهذا صدره في عبارته في (الزبدة)
عند نقله له بلفظ (قيل) [٣]. لكن قد عرفت أن شيخنا العلّامة أبا الحسن قدسسره قد نقله عن التبريزي في (تنقيح المحصول).
وبالجملة فإنه
إن جعل موضع [٤] النزاع في المسألة هو مطلق المشتقّات ، فالحقّ التوقف ؛
لتصادم الأدلّة من الطرفين ، وقيام التأويل في أدلّة الجانبين ، وإن كان للقول [٥] بالاشتراط نوع
رجحان على ما عداه ، وإن خص بما ذكر من المشتقّات المراد بها الحدوث ، مع عدم
طريان الضد الوجودي ، وهو ظاهر شيخنا البهائي في حواشي (الزبدة) [٦] ، وإن كان
عبارة المتن تدلّ بظاهرها على عموم محل النزاع ، إلّا إنه حيث نقل في الحواشي
التخصيص الأوّل عن التفتازاني ، والثاني عن (المحصول) ، ولم يردّه ، فظاهره القول
به ، وهو الذي فهمه منه بعض