responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 447

فصل [٧]

التنبيه والإيماء ما لزم مدلول اللفظ. فكلّ لفظ كان التعليل لازما من مدلوله ، كان دالاّ على العلّيّة بالتنبيه والإيماء. وله مراتب :

منها : ما دخل فيه « الفاء » في لفظ الشارع أو الراوي.

وفي الأوّل إمّا أن يدخل على الحكم وتكون العلّة متقدّمة ، كقوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا )[١] ، و ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا )[٢] ، وقوله عليه‌السلام : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » [٣] ، و « ملكت نفسك فاختاري » [٤].

أو على العلّة ويكون الحكم متقدّما ، كقوله عليه‌السلام : « زمّلوهم بكلومهم ودمائهم ، فإنّهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما » [٥].

والثاني مثل : « سها فسجد » [٦] و « زنا ماعز فرجم » [٧]. وهو يختلف في الدلالة على التعليل بحسب اختلاف حال الراوي فقها وورعا. وهو دون الأوّل ؛ لاحتمال الغلط.

وقيل : الشقّ الأوّل من الأوّل أقوى من الثاني منه ؛ لأنّ إشعار العلّة بالمعلول أقوى من العكس ؛ للزومه دونه [٨].

وفيه نظر يطلب من محلّه ، مع أنّه ما قيل في بيانه لا يجري في العلل الشرعيّة.

ثمّ دلالة « الفاء » على التعليل لمّا لم تكن وضعيّة بل استدلاليّة ؛ لأنّها لمّا كانت للتعقيب فيلزم منه العلّيّة ؛ إذ معنى كون الوصف علّة أن يثبت الحكم عقيبه ، فيكون التعليل لازم مدلوله ، فدلالتها عليه إيمائيّة. وبذلك يظهر غفلة من عدّها من مراتب النصّ على التعليل [٩].


[١]و ٢) المائدة (٥) : ٣٨ و ٦.

[٣] الكافي ٥ : ٢٨٠ ، باب في إحياء أرض الموات ، ح ٦ ، والفقيه ٣ : ٢٤٠ ، ح ٣٨٨٠.

[٤] الكافي ٦ : ١٨٨ ، باب المكاتب ، ح ١٣. باختلاف.

[٥] كنز العمّال ٤ : ٤٢٩ ، ح ١١٢٥٤ ، وبحار الأنوار ٧٩ : ٧ ، ح ٦ باختلاف.

[٦] صحيح البخاري ١ : ٤١٢ ، ح ١١٧٠ و ١١٧١ ، وسنن أبي داود ١ : ٢٦٤ ، ح ١٠٠٨ ، وصحيح مسلم ١ : ٤٠٣ ، ح ٩٧ / ٥٧٣.

[٧] صحيح البخاري ٦ : ٢٥٠٢ ، ح ٦٤٣٨ ، وصحيح مسلم ٣ : ١٣١٩ ، ح ١٧ / ١٦٩٢ ، والإصابة ٣ : ٣٣٧.

[٨] قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٤٧.

[٩] قاله العلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٥٢.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست