والمراد منه [٢] كلّ قياس علم أو ظنّ فيه ظنّا شرعيّا تعليل الحكم في الأصل بعلّة واشتراك
الفرع له في علّة حكمه ، فيرادف قياس [٣] راجح التأثير
ويشمل جميع أقسامه ، ويحتمل أن يكون أعمّ منه وممّا علم ، أو ظنّ فيه كذلك [٤] نفي الفارق بين الأصل والفرع ، فيشمل تنقيح المناط أيضا.
فصل [٥]
يتحقّق النصّ على
التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه ، وهو قسمان ، يتقدّم السابق على اللاحق في قوّة الدلالة
عليه.
الأوّل : ما صرّح
فيه بالعلّيّة ، نحو لعلّة كذا ، أو لسبب كذا ، أو لموجب كذا ، أو مؤثّر كذا ، أو
من أجل كذا ، أو كي يكون كذا ، أو إذن كذا.
الثاني : ما ورد
فيه أحد الحروف الظاهرة فيها [٥] ، كـ « اللام » و « الباء » و « من » ، و « إنّ » ، و « إن
» [٦] مثل إن كان كذا ، وليست صريحة فيه ؛ لأنّها قد تجيء لغيره.
ويظهر دلالتها على التعليل عند اقترانها بوصف صالح له ، ويزداد قوّة التعليل
بالإجماع.
فصل [٦]
الأقسام المتقدّمة
في مطلق الإجماع تتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة ، فيكون قطعيّا
وظنّيّا ، كالسكوتي والثابت بالآحاد [٧] ، ولأجله يختلف
معرفة التعليل الثابت منه بالقطعيّة والظنّيّة.
[١] منهم : الشيخ في
المبسوط ٨ : ١٦٢ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٤٧ ، والمحقّق الحلّي في شرائع
الإسلام ٤ :
٨٥
، والعلاّمة في مختلف الشيعة ٨ : ٤٦٢ ، المسألة ٦٣.