responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 446

إليها في النصّ [١] ، وهو أنّه لا لسان له للجواب.

والمراد منه [٢] كلّ قياس علم أو ظنّ فيه ظنّا شرعيّا تعليل الحكم في الأصل بعلّة واشتراك الفرع له في علّة حكمه ، فيرادف قياس [٣] راجح التأثير ويشمل جميع أقسامه ، ويحتمل أن يكون أعمّ منه وممّا علم ، أو ظنّ فيه كذلك [٤] نفي الفارق بين الأصل والفرع ، فيشمل تنقيح المناط أيضا.

فصل [٥]

يتحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه ، وهو قسمان ، يتقدّم السابق على اللاحق في قوّة الدلالة عليه.

الأوّل : ما صرّح فيه بالعلّيّة ، نحو لعلّة كذا ، أو لسبب كذا ، أو لموجب كذا ، أو مؤثّر كذا ، أو من أجل كذا ، أو كي يكون كذا ، أو إذن كذا.

الثاني : ما ورد فيه أحد الحروف الظاهرة فيها [٥] ، كـ « اللام » و « الباء » و « من » ، و « إنّ » ، و « إن » [٦] مثل إن كان كذا ، وليست صريحة فيه ؛ لأنّها قد تجيء لغيره. ويظهر دلالتها على التعليل عند اقترانها بوصف صالح له ، ويزداد قوّة التعليل بالإجماع.

فصل [٦]

الأقسام المتقدّمة في مطلق الإجماع تتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة ، فيكون قطعيّا وظنّيّا ، كالسكوتي والثابت بالآحاد [٧] ، ولأجله يختلف معرفة التعليل الثابت منه بالقطعيّة والظنّيّة.


[١] منهم : الشيخ في المبسوط ٨ : ١٦٢ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٤٧ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٤ : ٨٥ ، والعلاّمة في مختلف الشيعة ٨ : ٤٦٢ ، المسألة ٦٣.

[٢] أي اتّحاد طريق المسألتين.

[٣] هذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة.

[٤] أي ظنّا شرعيّا.

[٥] في « ب » : « فيه ». أي التعليل.

[٦] والمراد بها المخفّفة من الثقيلة.

[٧] أي يكون تحقّق الإجماع بالإجماع السكوتي والمنقول بالآحاد ظنّيّا.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست