responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 538

كونه نظير قاعدة «الميسور» في باب التكاليف ، من كون ما يأخذه المالك عوضا عن ماليّة ملكه ليس عنوانه عنوان البدليّة ، بل هي غرامة وجبران عن ماله ، بحيث لمّا لم يمكن استيفاء ملكه وماله بماله من الخصوصيّات بجميع مراتب وجوده ، فيتداركه ويأخذه بقدر الميسور منه ، وهو خلاصة ماليّة ، فالمأخوذ الآن بتمام حيثيّات وجوده مرتبطة من عين ماله بنفسه ، فهذا الّذي يقبضه الآن يملكه بتمام وجوده [١] ، لا ماليّته فقط ؛ لما عرفت أنّ عنوانه ليس عنوان البدليّة ، حتّى يفكّك بين جهة الملكيّة والماليّة ، بل المأخوذ مرتبة من نفس وجود المال المغصوب ، وقد قرّرنا سابقا أنّ الماليّة ليست أمرا قابلا للتملّك ، بل هي تتملّك تبعا للملك ، فذلك بشراشر وجوده مملوك لصاحب المال ، لما عرفت من أنّه بحيثيّة وجوده جبران للماليّة الفائتة.

نعم ؛ لمّا لم تكن ملكيّته ملكيّة مستقرّة ، بل إنّما المأخوذ جبران لما فات من الماليّة ما دامت فائتة ، فإذا تمكّن [من] تسليم المال وارتفع المانع فعليه أن يسلّم عين ماله ، فلمّا يسلّم ففي ضمن تسليم العين تلك المرتبطة الفائتة أيضا تسلّم ، فلذلك إلى الغاصب يرجع أيضا ما تدارك به الفائت ، على التفصيل المذكور في باب بدل الحيلولة.

وأمّا الجواب عن الإشكال الثالث فيظهر بعد ذكر مقدّمتين :


[١] ولذلك يجوز له التصرّف فيه جميع أنحاء التصرّفات ، ولا يتوهّم أنّه حينئذ يلزم الجمع بين العوض والمعوّض ؛ إذ المفروض بقاء خصوصيّة العين المغصوبة على ملكه أيضا ، ورفعه : أنّ الممنوع من الجمع بينهما إنّما هو فيما له الماليّة ، والمفروض لا يعتبر الماليّة للعين المغصوبة ، للحجر عن التصرّف ، فالخصوصيّة إنّما هي ملك محض ، والملكيّة المحضة ليست محلّا لاعتبار العقلاء ، وإلّا فمن هذه الجهة الإشكال بين المشهور ومسلكنا مشترك ، فتدبّر! «منه رحمه‌الله».

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست