نعم ؛ في ما
يكون تصرّفه فيه واستفادته من ماليّته متوقّفا على الملكيّة مثل البيع ونحوه ،
فيلتزمون بتملّكه على نحو تملّك المبيع في المعاطاة.
فالمحصّل ؛ أنّ
ظاهرهم في باب الضمانات أنّهم ملتزمون بصفتين من البدل : أحدهما الطولي والآخر
العرضي ، أمّا البدل الطولي ؛ فهو الّذي يقع عوضا عن مال الغير بعد تلفه تحت اليد
العادية ، وأمّا البدل العرضي فهو ما يقع عوضا عن ماليّة ملك الغير مع بقاء عين
ماله وبقاء سلطنته ، فهذا لمّا يكون جبرانا عن الماليّة الفائتة الآن مع بقاء
الملكيّة ، فكأنّه بدل في عرض المبدل منه ، ففي الأوّل تملّكه البدل متوقّف على
تلف المبدل منه ، بخلاف الثاني فإنّه يجوز التصرّف فيه وإن كانت العين باقية ،
فتأمّل!
هكذا يستفاد من
ظاهر كلام شيخنا رحمهالله والبعض الآخر [١] ، ولكن لا يخفى أنّ البدل يقوم مقام المبدل منه على نحو
وجود المبدل منه ، فلو كانت الماليّة الفائتة فائتة على الإطلاق ، بل أمكن استفادة
بعض أنحاء الماليّة عن العين المغصوبة ، فلا بدّ على حسب ما تقتضيه قاعدة البدليّة
أن يكون المالك ممنوعا عن التصرّف في بدل الحيلولة بقدر ما أمكنه تصرّف الماليّة
في ملكه المغصوب ، مثل ما لو أمكنه أن يبيعه على الغاصب بناء على الاكتفاء في
اشتراط تسليم المبيع تمكّن المشتري عن الاستيفاء ، وكذلك يمكنه عتقه ، فلازم
البدليّة أن يكون المالك ممنوعا عن التصرّف في البدل بمثل هذه التصرّفات ، مع
أنّهم لم يلتزموا بذلك ، بل ظاهرهم الاتّفاق على جواز تصرّفه فيه بأيّ نحو شاء.
وانقدح بذلك ؛
أنّ التحقيق في باب الضمان وبدل الحيلولة هو ما قلناه من